responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 783


مشخصاتها ، فكأنه قال الشارع : افعل هذه الصلاة في أي آن من أوان ذلك الوقت ، وقال في الخارج : إن هذا الوقت مع هذه الحادثة حكمه كذا ، وهذا مع ذاك حكمه كذا ، وهكذا .
وأما الاحتياط وانحصار حصول البراءة في التمام فلا يخفى ما فيه ، إذ هما ماهيتان متغايرتان كما ذكرنا مرارا ، فلا دخل للزيادة والنقصان في أفراد ماهيتين جواز نيابة أحدهما عن الآخر .
حجة القول بالتخيير الجمع بين الأخبار .
وأنت خبير بأن ذلك يتوقف على تكافؤ أخبار الطرفين ، وقد عرفت عدمه .
وحجة القول بالتفصيل - كما اختاره الصدوق والشيخ أيضا في كتابي الأخبار - غير ظاهر ، واستدل الشيخ على ذلك برواية إسحاق بن عمار الآتية .
وهو لا يدل على المدعى ، وإثبات عدم القول بالفصل مشكل مع أنه لم يدع ذلك .
واستشهد الصدوق على ذلك التأويل - بعدما أول صحيحة محمد بن مسلم بذلك - برواية حكم بن مسكين [1] الآتية ، وهي أيضا غير المدعى .
هذا كله إذا سافر قبل أن يصلي وقد أدرك الوقت في الحضر .
وأما صورة العكس فالأقوى فيه أيضا أن العبرة بحال الأداء لا بحال الوجوب ، وفاقا للمفيد [2] وعلي بن بابويه [3] وابن إدريس [4] والفاضلين [5] . ونسب ذلك الشهيد الثاني ( رحمه الله ) أيضا إلى المشهور بين المتأخرين [6] .
والشيخ أيضا هاهنا على التخيير في أحد أقواله [7] ، وهو المنقول عن ابن



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 444 ح 1289 .
[2] المقنعة : ص 211 .
[3] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 126 .
[4] السرائر : ج 1 ص 332 .
[5] المعتبر : ج 2 ص 480 ، مختلف الشيعة : ج 3 ص 129 .
[6] روض الجنان : ص 398 س 30 .
[7] الخلاف : ج 1 ص 577 المسألة 332 .

783

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 783
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست