نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 785
في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر [1] . واحتج العلامة في المختلف لابن جنيد [2] برواية منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر وإن شاء أتم ، والإتمام أحب إلي [3] . وهذه الرواية ، مع عدم معلومية توثيق محمد بن عبد الحميد الذي هو في طريقه لا يقاوم ما ذكرنا ، فهي محمولة على ما ذكرنا . فالمراد - والله أعلم - إن شاء صلى في السفر وقصر ، وإن شاء صلى في الحضر وأتم ، وقوله ( عليه السلام ) " فسار حتى يدخل " بصيغة المضارع يقرب هذا الحمل . ويدل على القول بالتقصير حينئذ رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلي ذلك [4] . وهي مع ضعفها - لموسى بن بكر - لا تقاوم ما ذكرنا . والله أعلم بحقائق أحكامه . وهو الموفق للخيرات ، والمستعان في نيل الطلبات . والحمد لله رب العالمين . هذا آخر ما وجد بخط المؤلف ( رحمه الله ) < / لغة النص = عربي >
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 536 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 7 . [2] مختلف الشيعة : ج 3 ص 128 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 536 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 9 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 535 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .
785
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 785