responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 782


في الحضر رفعا لتوهم الحظر عنه مع إرادة السفر ، وهكذا رواية بشير غير نقية السند ، فيبقى الصحيحة والموثقة معارضا للصحيحين والعمومات القوية الظاهرة الشمول ، وهما أقوى لعلو سند الصحيحة الواضحة صحتها ، الصريح دلالتها ، الوكيدة مدلولها بتأكيدات متعددة ، المعتضدة بالاعتبار ، وعمل جل الأصحاب والعمومات ، ونفي الحرج والعسر ، وقد عرفت كلام ابن المنذر ، ويظهر منه عدم القائل بالمنع عن التقصير مع أنه في نفسه أوفق بمذهب الإمامية ، وأبعد عن مذاهب العامة ، وألصق بالملة السمحة ، وبكون الصحيحة أبعد من التوجيه من معارضاتها ، فيمكن حمل صحيحة محمد بن مسلم المعارضة بالخروج ما لم يبلغ حد الترخص ، وكذا رواية بشير وأيضا موثقة عمار لا يدل إلا على اعتبار وقت الفضيلة ، وهو غير معهود من القائلين بالإتمام .
نعم ، الظاهر أن التمكن من الصلاة وشرائطها شرط عند القائل بالإتمام ، ولا ريب أن من دخل عليه وقت نافلة الزوال المعبر عنها في الخبر بالزوال ظاهرا وكان قادرا بفعلها فهو قادر على صلاة الظهر بطريق أولى قبل بلوغ حد الترخص فكيف يقال إنه لم يحضره الأولى ، اللهم إلا أن يفهم ذلك من العلة المفهومة في الخبر من حضور الوقت وعدمه ، وفيه إشكال ، فتأمل .
وأما التمسك بالاستصحاب فلا يخفى ما فيه ، إذ المراد إن كان استصحاب نفس الحضر فقد انقطع جزما ، وإن كان استصحاب حكمه فتعلق الإتمام به عينا أول الكلام ، بل تكليفه مطلق صلاة الظهر مثلا ، غاية الأمر أن الظاهر في نظر المكلف هو وجوب هذا ولا يجب عندنا علم المكلف بالتكليف ، سيما إذا كان امتحانيا . نعم ، هو كذلك إذا كان الطلب حتميا ، والتكليفات من قبيل الأول ، فيكفيه توطين النفس على ذلك ، ولبسط الكلام هاهنا مقام آخر .
مع أن الواجب على المكلف في أول الوقت الموسع هو أحد الأفراد المتحدة بالجنس المتمايزة بالشخص ، وكما أن الزمان من مشخصاتها ، أو الاحتياج إلى التيمم وفقدان الماء من مشخصاتها فكذلك السفر وعروض القصر أيضا من

782

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 782
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست