نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 781
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلي ركعتين ، فإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا [1] . ورواها الشيخ أيضا في الصحيح [2] ، والصدوق أيضا في الصحيح [3] ، وفي الفقيه في أوله " وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق " [4] . وما رواه الكليني [5] والشيخ [6] عن بشير النبال - وهو غير موثق في كتب الرجال ، بل ولا ممدوح مدحا واضحا - قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة فقال لي : أبو عبد الله ( عليه السلام ) يا نبال قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج . وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل : إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر ، قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن يحضره الأولى . وسئل : فإن خرج بعدما حضرت الأولى ؟ قال : يصلي أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر [7] . وما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر [8] . وهذه الرواية مع أنها ضعيفة غير ظاهر الدلالة أيضا ، لاحتمال إرادة الإتمام
[1] الكافي : ج 3 ص 434 ح 4 . [2] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 222 ح 557 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 443 ح 1287 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 443 ح 1288 . [5] الكافي : ج 3 ص 434 ح 3 . [6] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 224 ح 563 . [7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 62 ب 23 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 1 . [8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 537 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 12 .
781
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 781