نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 780
في الفقيه [1] وذهب ابن أبي عقيل [2] والصدوق في المقنع [3] والعلامة [4] إلى وجوب التمام ونسب القول بذلك في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخرين [5] . لنا الآية ، والعمومات ، والإطلاقات الكثيرة الدالة على وجوب القصر على المسافر ، وخصوص ما رواه الشيخ في الصحيح في كتابي الأخبار عن إسماعيل ابن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال فصل فقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [6] . ورواها الصدوق [7] أيضا ، وقال المحقق : هذه الرواية أشهر وأظهر [8] . وما رواه الكليني والشيخ بطرق عديدة صحيحة ، والصدوق عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، قال : قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، قال : إذا خرجت فصل ركعتين [9] . واستدل القائلون بالإتمام بالاستصحاب ، وبحصول يقين البراءة بالتمام لكونه أزيد من المقصورة ، وبوجوه ضعيفة بينة الوهن . استدل بهما في المختلف [10] ، وبما رواه الكليني في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل من سفره
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 444 . [2] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 117 . [3] المقنع : ص 37 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 352 . [5] روض الجنان : ص 398 س 30 . [6] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 163 ح 353 ، الاستبصار : ج 1 ص 240 ح 856 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 443 ح 1287 . [8] المعتبر : ج 2 ص 480 . [9] الكافي : ج 3 ص 434 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 435 ح 1266 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 224 ح 566 . [10] مختلف الشيعة : ج 3 ص 122 .
780
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 780