responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 780


في الفقيه [1] وذهب ابن أبي عقيل [2] والصدوق في المقنع [3] والعلامة [4] إلى وجوب التمام ونسب القول بذلك في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخرين [5] .
لنا الآية ، والعمومات ، والإطلاقات الكثيرة الدالة على وجوب القصر على المسافر ، وخصوص ما رواه الشيخ في الصحيح في كتابي الأخبار عن إسماعيل ابن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال فصل فقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [6] .
ورواها الصدوق [7] أيضا ، وقال المحقق : هذه الرواية أشهر وأظهر [8] .
وما رواه الكليني والشيخ بطرق عديدة صحيحة ، والصدوق عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، قال : قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، قال : إذا خرجت فصل ركعتين [9] .
واستدل القائلون بالإتمام بالاستصحاب ، وبحصول يقين البراءة بالتمام لكونه أزيد من المقصورة ، وبوجوه ضعيفة بينة الوهن .
استدل بهما في المختلف [10] ، وبما رواه الكليني في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل من سفره



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 444 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 117 .
[3] المقنع : ص 37 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 352 .
[5] روض الجنان : ص 398 س 30 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 163 ح 353 ، الاستبصار : ج 1 ص 240 ح 856 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 443 ح 1287 .
[8] المعتبر : ج 2 ص 480 .
[9] الكافي : ج 3 ص 434 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 435 ح 1266 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 224 ح 566 .
[10] مختلف الشيعة : ج 3 ص 122 .

780

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست