نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 777
أو بالأصالة . اللهم إلا أن يقال : القاصد إلى البلد الغير العالم بالمسافة حين خروجه من منزله يعلم أن هناك بلدا مستقرا لا يزول من مكانه وهو يذهب حتى يصل إليه بخلاف طالب الآبق ، فإنه لا يتعين له ذلك ، إذ لعله كان في آن الخروج إلى الأقل من المسافة ، فلم يقصد الطالب في آن الخروج المسافة النفس الأمرية . ويشكل بأنه يمكن أن يقال : إنه يقصد حين الخروج المقام الذي يصل إليه ، وكان في نفس الأمر بينه وبين ذلك المقام مقدار المسافة وإن لم يكن في آن القصد والخروج في أقل من المسافة ، فهو في نفسه قصد ذلك الأرض الذي يكون فيه العبد حين وصوله إليه ، وهو مستقر لا تزلزل له ليحصل التفرقة فتأمل جدا . هذا ، مع أن الظاهر المتبادر من الأخبار هو ما لو قصد المسافة المعلومة ، وهو الغالب المنساق منها أيضا ويصرح بذلك موثقة عمار السابقة في المباحث المتقدمة قال ( عليه السلام ) فيها : " لا يكون مسافرا حتى تسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ " [1] . وبالجملة : المسألة محل إشكال ، ولكن الأظهر ما عليه الجماعة لتعين المقصد عنده فيما نحن فيه . وأشكل من ذلك إلحاق الشهيد الثاني [2] ( رحمه الله ) الصبي الذي بلغ في أثناء المسافة بذلك ، وكذا المجنون إن تصور منه قصد لو أفاق في الأثناء . والخلاص في الاحتياط والله أعلم بأحكامه . الثامن : إذا جهل المسافة وكان عليها بينة فيعمل عليها . وظاهر العلامة [3] والشهيدين [4] وغيرهما إعتبار الرجلين العدلين ، وعلل ذلك في روض الجنان بأنه الظاهر عند الإطلاق في نظائر هذه المواضع [5] . ولعله أراد تفسير كلام الفقهاء بذلك ، وحينئذ فالأولى التشبث بالاستقراء .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 504 ب 4 من أبواب صلاة المسافر ح 3 . [2] روض الجنان : ص 385 س 2 . [3] نهاية الإحكام : ج 2 ص 169 . [4] ذكرى الشيعة : ص 257 س 33 ، روض الجنان : ص 384 س 22 . [5] روض الجنان : ص 384 س 23 .
777
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 777