responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 776


إذ القصر والإتمام مما له مدخلية في ماهية العبادة ، وبذلك يتميز بعضها عن بعض ، والتشبث بالأصول السابقة ، بعد ما حققناها في المباحث السابقة لا يخفى ما فيه ، فالمتجه إذن وجوب الاعتبار ، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به .
وليس لأحد أن يقول : إن التقصير واجب مشروط فلا يجب مقدمته .
لأ نا نقول : الواجب حينئذ هو تحصيل البراءة لا التقصير ، سلمنا لكنه مشروط بالمسافة ، لا بسبق العلم به .
وعلى القول بعدم الوجوب فيصح ما صلى ولا يجب عليه الإعادة إذا ظهر كونها مسافة معتبرة ، لأن الأمر يقتضي الاجزاء .
وأما لو دخل الوقت ولما يصل ومضى من الوقت بمقدار الصلاة فيقصر ، ولا يجري فيه الخلاف الآتي في أن العبرة بحال الأداء أو الوجوب كما صرح به في روض الجنان [1] ، إذ ذلك كاشف عن تكليفه بالقصر في نفس الأمر ، فتأمل جدا .
ثم هل يعتبر في ذلك كون الباقي بمقدار المسافة المعتبرة ؟ أم يكفي كون المجموع كذلك ؟ حكم الشهيدان [2] وجملة من المتأخرين بعدم الاعتبار .
ويشكل ذلك بعدم ثبوت القصد إلى المسافة المعتبرة في التقصير كما في الهائم وطالب الآبق والغريم .
وضعفه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان بأن المقصد معلوم ، وإنما المجهول قدره فإذا علم في الأثناء كشف عن كونه قد قصد المسافة ابتداء ، فثبت القصر حينئذ مع بلوغ الجميع ، وإن قصر الباقي عن مسافة [3] .
ويشكل ذلك بأنه لا فرق بينهما ، إذ طالب الآبق أيضا مقصده معلوم ، وهو الوصول إلى الآبق ، فإذا وصل إلى الآبق وظهر أنه بلغ المسافة ، فيكشف له أنه قصد المسافة ، إذ لا فرق بين أن يكون المقصود المكان بالتبعية للمتمكن



[1] روض الجنان : ص 384 س 18 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 257 س 25 ، روض الجنان ص 384 س 30 .
[3] روض الجنان : ص 385 س 1 .

776

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 776
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست