نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 776
إذ القصر والإتمام مما له مدخلية في ماهية العبادة ، وبذلك يتميز بعضها عن بعض ، والتشبث بالأصول السابقة ، بعد ما حققناها في المباحث السابقة لا يخفى ما فيه ، فالمتجه إذن وجوب الاعتبار ، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به . وليس لأحد أن يقول : إن التقصير واجب مشروط فلا يجب مقدمته . لأ نا نقول : الواجب حينئذ هو تحصيل البراءة لا التقصير ، سلمنا لكنه مشروط بالمسافة ، لا بسبق العلم به . وعلى القول بعدم الوجوب فيصح ما صلى ولا يجب عليه الإعادة إذا ظهر كونها مسافة معتبرة ، لأن الأمر يقتضي الاجزاء . وأما لو دخل الوقت ولما يصل ومضى من الوقت بمقدار الصلاة فيقصر ، ولا يجري فيه الخلاف الآتي في أن العبرة بحال الأداء أو الوجوب كما صرح به في روض الجنان [1] ، إذ ذلك كاشف عن تكليفه بالقصر في نفس الأمر ، فتأمل جدا . ثم هل يعتبر في ذلك كون الباقي بمقدار المسافة المعتبرة ؟ أم يكفي كون المجموع كذلك ؟ حكم الشهيدان [2] وجملة من المتأخرين بعدم الاعتبار . ويشكل ذلك بعدم ثبوت القصد إلى المسافة المعتبرة في التقصير كما في الهائم وطالب الآبق والغريم . وضعفه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان بأن المقصد معلوم ، وإنما المجهول قدره فإذا علم في الأثناء كشف عن كونه قد قصد المسافة ابتداء ، فثبت القصر حينئذ مع بلوغ الجميع ، وإن قصر الباقي عن مسافة [3] . ويشكل ذلك بأنه لا فرق بينهما ، إذ طالب الآبق أيضا مقصده معلوم ، وهو الوصول إلى الآبق ، فإذا وصل إلى الآبق وظهر أنه بلغ المسافة ، فيكشف له أنه قصد المسافة ، إذ لا فرق بين أن يكون المقصود المكان بالتبعية للمتمكن