نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 778
واحتمل الشهيدان [1] الاكتفاء بالواحد جعلا لها من باب الرواية لا الشهادة ، وقال في روض الجنان : الظاهر اعتبار الشياع المتاخم للعلم ، بل ربما يكون أقوى ، مع احتمال العدم وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن [2] ، ثم حكم بعدم وجوب عرض ذلك البينة على الحاكم كسائر المواضع ، بل يكفي سماع المكلف ، ومثله البينة بالهلال للصوم والإفطار ودخول الوقت وغير ذلك ، وقال : هذا من المواضع المشكلة في كلامهم ، والفرق خفي [3] . وقال المحقق الورع المتقي قدس لطيفه : ويمكن أن يقال : كل ما يتعلق بنفس شخص ، بحيث لا يتعدى الأثر إلى غيره ، لا يحتاج في قبول البينة إلى الحاكم ، وإلا يحتاج ، فتأمل [4] انتهى كلامه أعلى الله مقامه . ولا يخفى أن نفي الحرج والعسر بل وتكليف المحال يمنع عن اعتبار ذلك مطلقا ، فتأمل . ولو تعارض البينتان : فإن كان نفيا وإثباتا فصريح العلامة في التذكرة [5] ، والشهيد في الذكرى تقديم بينة الإثبات ، وعلله في الذكرى بأن شهادة النفي غير مسموعة [6] . وأما إذا لم يكن كذلك ، بل ادعيا الاعتبار فيتعارضان ويتساقطان ، فقال في روض الجنان : يمكن القول بإطراحهما والرجوع إلى الأصل وهو التمام ، أو مراعاة الاحتياط لاستحالة الترجيح من غير مرجح [7] . هذا كلامه ( رحمه الله ) . وبعض المتأخرين - بعد ذكر البينة هاهنا وتعارض البينتين - تأمل في ذلك الأحكام كلها حتى في قبول شهادة العدلين وقال : ليس هاهنا ما يعول عليه لفقد النص وضعف التعويل على الترجيحات الاعتبارية .