responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 778


واحتمل الشهيدان [1] الاكتفاء بالواحد جعلا لها من باب الرواية لا الشهادة ، وقال في روض الجنان : الظاهر اعتبار الشياع المتاخم للعلم ، بل ربما يكون أقوى ، مع احتمال العدم وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن [2] ، ثم حكم بعدم وجوب عرض ذلك البينة على الحاكم كسائر المواضع ، بل يكفي سماع المكلف ، ومثله البينة بالهلال للصوم والإفطار ودخول الوقت وغير ذلك ، وقال : هذا من المواضع المشكلة في كلامهم ، والفرق خفي [3] .
وقال المحقق الورع المتقي قدس لطيفه : ويمكن أن يقال : كل ما يتعلق بنفس شخص ، بحيث لا يتعدى الأثر إلى غيره ، لا يحتاج في قبول البينة إلى الحاكم ، وإلا يحتاج ، فتأمل [4] انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
ولا يخفى أن نفي الحرج والعسر بل وتكليف المحال يمنع عن اعتبار ذلك مطلقا ، فتأمل .
ولو تعارض البينتان : فإن كان نفيا وإثباتا فصريح العلامة في التذكرة [5] ، والشهيد في الذكرى تقديم بينة الإثبات ، وعلله في الذكرى بأن شهادة النفي غير مسموعة [6] .
وأما إذا لم يكن كذلك ، بل ادعيا الاعتبار فيتعارضان ويتساقطان ، فقال في روض الجنان : يمكن القول بإطراحهما والرجوع إلى الأصل وهو التمام ، أو مراعاة الاحتياط لاستحالة الترجيح من غير مرجح [7] . هذا كلامه ( رحمه الله ) .
وبعض المتأخرين - بعد ذكر البينة هاهنا وتعارض البينتين - تأمل في ذلك الأحكام كلها حتى في قبول شهادة العدلين وقال : ليس هاهنا ما يعول عليه لفقد النص وضعف التعويل على الترجيحات الاعتبارية .



[1] ذكرى الشيعة : ص 257 س 33 ، روض الجنان : ص 384 س 24 .
[2] روض الجنان : ص 384 س 24 .
[3] روض الجنان : ص 384 س 26 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 368 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 372 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 257 س 32 .
[7] روض الجنان : ص 385 س 8 .

778

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست