نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 775
وفي إطلاق القول بذلك تأمل . نعم لو كان البلد وطنه ، أو أراد الإقامة فيه فهو كذلك . اللهم إلا أن يقال : إن مرادهم هو إذا لم يكن ذا قصد ، بأن يكون ذاهلا أو مترددا ، فلم يكن مقصوده طي مسافة معتبرة أصلا . وبالجملة : فمع التأمل فيما ذكرنا سابقا يسهل استخراج هذه الأحكام . الخامس : لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ فإن بلغ في الرجوع إلى ما يسمع الأذان ونحوه فيتم إجماعا ، وبدونه فقد نقل عن الأكثر أيضا التمام ، وقد استدل على ذلك في التذكرة بأنه ينقطع سفره وإلا لزم القصر لو تردد في فرسخ واحد ثماني مرات وأزيد [1] ، وقد يستدل أيضا بأن الأصل الإتمام خرج ما خرج بالدليل ، وهو ما تقدم ، وبقي الباقي . وفي بطلان اللازم في الدليل الأول تأمل ، وكذا لا يخلو الدليل الثاني عن شوب الإشكال ، اللهم إلا أن يقال : المسافة شرط في التقصير جزما ، والذي تثبت شرطيته هو قصد الثمانية ، أو الأربعة المرادة فيها الرجوع ، وليس ذلك من واحد منهما ، فلم يثبت التقصير ، بل ولا يجوز له ، لعدم تحقق الشرط ، وإذا انتفى التقصير فيثبت التمام ، إذ التكليف باق جزما ، والقول بالجمع غير موجود ، وخرق الاجماع غير جائز ، والمسألة محل الاحتياط . السادس : ذكر جماعة من الأصحاب أن ابتداء التقدير لابد أن يكون من آخر العمارة في البلد المعتدل ، ومن آخر محلته في البلد المتسع جدا . وقيل : لا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر . السابع : لو جهل بكون المسافة التي يقصد نهايته بالغا بقدر المقدر ولم يكن هناك بينة فلا يجب عليه التقصير ويتم ، ولعل ذلك في الجملة مما لا خلاف فيه . وأما أنه هل يتقيد هذا الحكم بما إذا تعذر عليه الاعتبار أولا ؟ فيه وجهان : من جهة أصالة التمام ، وأصالة عدم تحقق شرط القصر ، وأصالة البراءة عن التكليف بالاعتبار والتقدير . ومن توقف اليقين بالبراءة عما اشتغل به ذمته يقينا وهو الصلاة