responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 774


ألف سنة ، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره ، إذ نظيره مثله لا فرق بينهما [1] . . . الحديث .
الثالث : إذا ثبت جواز الأخذ بالتقدير ، بل وأرجحيته فلا يتفاوت الأمر في سرعة الطي وبطئه ، فراكب السفينة يقصر ولو قطع المسافة في ساعة .
وقال في المنتهى [2] : إنه لا نعرف فيه مخالفا ، وكذلك إذا قطع المسافة في البر في يومين أو ثلاثة .
وقال الشهيد في الذكرى : نعم لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنة ، فالأقرب عدم القصر ، لزوال التسمية ، قال : ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول ولبث في قرى يقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر ، ولم أقف في هذين الموضعين على كلام الأصحاب ، وظاهر النظر يقتضي عدم الترخص [3] انتهى .
وقد استوجه الأول بعض المتأخرين ، وناقش في الثاني لاستصحاب السفر وعدم ثبوت القاطع [4] فتأمل فيه .
الرابع : لو كان للبلد طريقان أحدهما خاصة مسافة فسلك الأقرب أتم ، وإن سلك الأبعد لعله عبر الترخص أيضا قصر . ولعله لا خلاف في ذلك ، بل قيل : إنه إجماعي ، وإن كان للترخص لا غير فالأظهر أيضا التقصير ، وفاقا للمشهور على ما نسب إليهم .
وقال ابن البراج : يتم لأنه كاللاهي بصيده [5] .
وفيه تأمل يظهر مما ذكرناه في ذلك المبحث .
وقال الشهيد في الذكرى : ولو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصر في رجوعه لا غير [6] ، وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 454 ح 1318 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 390 س 35 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 257 س 30 .
[4] مدارك الأحكام : ج 4 ص 432 .
[5] المهذب : ج 1 ص 107 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 257 س 37 .

774

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 774
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست