responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 773


المتوسط أو المطلق ، واليوم القصير أو الطويل أو الأعم . وبالجملة : فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر .
نعم ، يمكن ترجيح التقدير كما يظهر من الذكرى قال : تثبت المسافة بالاعتبار بالأذرع ، وحينئذ لا فرق بين قطعها في يوم أو أقل أو أكثر ، ولو لم يتيقن ذلك فالظاهر أن مسير يوم كاف في الأرض المعتدلة ، والسفر المعتدل ، لنطق الأخبار به وعسر المساحة ، انتهى [1] .
ولعل ذلك لأن التقدير تحقيق والمسير تقريب .
واعتبر الفاضلان [2] والشهيد الثاني في روض الجنان [3] مسير الإبل ، وعلل بأنه الغالب في القوافل . ويدل على اعتباره حسنة الكاهلي المتقدمة وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة أنتفع بها ، أو يضرني القعود منها في رمضان ، فأكره الخروج إليها لأ ني لا أدري أصوم أو أفطر ، فقال لي : فاخرج وأتم الصلاة وصم فإني قد رأيت القادسية ، فقلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض اليوم ، فقلت له : إن بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ، ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، فقال : إنه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة والمدينة ، ثم أومى بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ [4] .
وما ذكره الصدوق عن علل فضل بن شاذان - التي سمعها - عن الرضا ( عليه السلام ) :
وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة



[1] ذكرى الشيعة : ص 257 س 29 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 371 ، المعتبر : ج 2 ص 467 .
[3] روض الجنان : ص 383 س 15 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 4 ص 222 ح 649 .

773

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 773
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست