نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 773
المتوسط أو المطلق ، واليوم القصير أو الطويل أو الأعم . وبالجملة : فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر . نعم ، يمكن ترجيح التقدير كما يظهر من الذكرى قال : تثبت المسافة بالاعتبار بالأذرع ، وحينئذ لا فرق بين قطعها في يوم أو أقل أو أكثر ، ولو لم يتيقن ذلك فالظاهر أن مسير يوم كاف في الأرض المعتدلة ، والسفر المعتدل ، لنطق الأخبار به وعسر المساحة ، انتهى [1] . ولعل ذلك لأن التقدير تحقيق والمسير تقريب . واعتبر الفاضلان [2] والشهيد الثاني في روض الجنان [3] مسير الإبل ، وعلل بأنه الغالب في القوافل . ويدل على اعتباره حسنة الكاهلي المتقدمة وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة أنتفع بها ، أو يضرني القعود منها في رمضان ، فأكره الخروج إليها لأ ني لا أدري أصوم أو أفطر ، فقال لي : فاخرج وأتم الصلاة وصم فإني قد رأيت القادسية ، فقلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض اليوم ، فقلت له : إن بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ، ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، فقال : إنه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة والمدينة ، ثم أومى بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ [4] . وما ذكره الصدوق عن علل فضل بن شاذان - التي سمعها - عن الرضا ( عليه السلام ) : وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة