نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 762
فإنه قتل في المسناة [1] . وقال الشهيد في الذكرى [2] نقلا عن ابن إدريس أنه قال : المراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه ، دون سور البلد ، لأن الحائر لغة هو الموضع المطمئن ، وذلك إنما هو فيما ذكرناه وفيه : حار الماء ، يعني به : لما أمر المتوكل بإطلاق الماء على قبر الحسين ( عليه السلام ) ليعفيه فكان ولا يبلغه . وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان : هو مشهد الحسين ( عليه السلام ) ، وحده سور الحضرة [3] . الثانية : حكم المحقق [4] وجملة من المتأخرين بعدم وجوب نية الإتمام والقصر فيها ، للأصل ، وعدم دليل يقتضيها . وقالوا : يجوز لمن نوى القصر الإتمام ، وبالعكس . وهو مشكل ، لكون القصر والإتمام ماهيتين متغايرتين يحتاج تميزهما عن الآخر إلى القصد ليحصل الامتثال ، وتجويز الشارع كل واحد منهما لا يدل على أن ذلك الملفق من الأمرين يحصل به مطلوبه ، فلا تترك الاحتياط . الثالثة : الظاهر استحباب فعل النافلة المقصورة في تلك الأماكن . قال في الذكرى : لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه ، ونقله الشيخ نجيب الدين محمد عن شيخه ابن إدريس ، ولا فرق بين أن يكون يتم الفريضة أولا ، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها ، والنافلة فيها ، أو يصليهما معا فيها [5] ، إنتهى . ويدل عليه أيضا بعض الأخبار المتقدمة ، كرواية علي بن حديد قال : " وصل النوافل " - ولكن في رواية ابن قولويه خلافه ، إلا أنها من الأخبار المانعة - والإشعارات في سائر الأخبار كالترغيب في إكثار الصلاة " فإنها خير وتزداد خيرا " ونحو ذلك مع المسامحة في أدلة السنن يقرب ذلك ، سيما مع الإتمام .