responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 761

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


المسجد الحرام ، وفي نفس مسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر [1] . وهو تفسير الشهيد الثاني في روض الجنان أيضا [2] .
ونقل الشهيد في الذكرى عن يحيى بن سعيد في كتاب السفر له أنه حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس ، لورود الحديث بحرم الحسين ( عليه السلام ) ، وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ ، قال : والكل حرم وإن تفاوت في الفضيلة [3] . والترجيح لما نسب إلى الأكثر للأخبار الصحيحة الكثيرة وغيرها .
وأما ما في بعض الأخبار من التقييد فلا يقاوم ذلك ، سيما وينافيها من جهة مفهوم اللقب ومفهوم العدد اللذين ليسا بحجة عند المحققين ، فلعلها محمولة على الفضل كما ذكره الشيخ ، والاحتياط فيما ذهب إليه ابن إدريس .
وأما مسجد الكوفة فإنها وإن كان دل صحيحة حماد بن عثمان على الحرم ولكنه مجمل ، وسائر الأخبار الذي ذكر فيها حكم الكوفة مذكورة بلفظ المسجد إلا رواية زياد القندي الضعيفة ، وهو لا يصلح للاحتجاج بها في نفسها ، وعمل الأصحاب عليها بهذا القدر غير معلوم ، فلا بد من الاقتصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقن ، والاتكال على ما ذكره الشيخ من عدم القول بالفرق أيضا مشكل .
وأما الحائر فصحيحة حماد متضمنة لحرم الحسين ( عليه السلام ) ، وكذا رواية أبي بصير وغيرها وهي أيضا مجمل ، ومبين ذلك هو ما نقلناه عن الشيخ نجيب الدين وهو أيضا غير واضح ، فلا بد من الاقتصار على الحائر ، كما هو مضمون ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) [4] ، وفي كثير من الأخبار المتقدمة " وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) " وهو أيضا ظاهر في ذلك .
وأما الحائر فقال المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين ( عليه السلام ) - على ما نقل عنه في التذكرة لما ذكر من قتل معه من أهله - فقال : الحائر محيط بهم إلا العباس ( رحمه الله )



[1] السرائر : ج 1 ص 342 .
[2] روض الجنان : ص 397 س 8 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 256 س 2 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 442 ح 1283 .

761

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 761
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست