responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 763


الرابعة : حكم جماعة من الأصحاب بعدم مشروعية الصوم له حينئذ ، للأصل - أعني : عموم ما يدل على التقصير - ولا يجوز قياس الصوم بالصلاة ، ويشعر بذلك موثقة عثمان بن عيسى المتقدمة حيث سكت ( عليه السلام ) فيها عن جواب الصوم .
قال الشهيد في الذكرى بعد حكمه بعدم الجواز : فإني لم أقف فيه على نص ، ولا فتوى ، وقضية الأصل بقاؤه [1] . نعم ، ربما يستشكل في ذلك بقوله ( عليه السلام ) " إذا أفطرت قصرت " بأن مقتضاه بحكم عكس النقيض عدم الإفطار على تقدير عدم القصر . وقد يجاب باحتمال إرادة أنه إذا جاز لك الفطر جاز لك القصر فلا يثبت المطلوب .
ولعل ذلك الإشعار - مع ثبوت هذا الاحتمال ، وعدم الظهور في المدعى ، وعدم ثبوت قائل بذلك - لا يقاوم الأصل الثابت بالقطع ، مع ثبوت الإشكال في عكس النقيض في الشرطيات أيضا ، فتأمل .
الخامسة : الظاهر إعتبار المسجد الذي كان في زمان المعصوم ( عليه السلام ) ، للأصل والاستصحاب ، وقد مر في المباحث السابقة ما يؤيد ذلك .
السادسة : تعميم السيد وابن الجنيد للأماكن المشرفة .
ولا وجه له لعدم الدليل ، والقياس باطل عندنا .
السابعة : نقل العلامة عن والده المنع عن الإتمام في هذه المواضع مع اشتغال الذمة بغيره [2] .
ويظهر وهنه مما حققنا سابقا في مباحث الفوائت ، ومن أن هذا أحد أفراد الواجب التخييري ، والقول بأن الركعتين الأخيرتين مستحب لا يصح على إطلاقه ، ولنا في هذه المسألة كلام بسيط في تعليقاتنا على التهذيب [3] .
الثامنة : لا يطرد التخيير في قضاء ما فات في غيرها ، وفي قضاء ما فات فيها الوجهان المتقدمان في مبحث الفوات ، والقصر أحوط .



[1] ذكرى الشيعة : ص 259 س 38 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 395 س 11 .
[3] لا يوجد لدينا كتابه .

763

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست