responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 758


ما ذكرنا من الأخبار الكثيرة ، فإبقاء هذه الثلاثة على حالها يستلزم إطراح الأخبار الكثيرة ، وحملها على التقية مما يأباه نفس الأخبار ، فإن من تتبع تلك الأخبار وتأمل فيها يظهر عليه أن ذلك حكم مختص بتلك الأماكن ، فإنه لا اختصاص للتقية بهذه المواضع المخصوصة .
وتداول السؤال عن تلك المواضع في ألسنة الرواة ، وسؤالهم عن خصوصها ، وإنشاء المعصوم ( عليه السلام ) الحكم معنونا بهذه المواضع ، بل وفي بعض الأخبار نفي ذلك عن غير تلك المواضع كصحيحة مسمع " قال : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما " ينفي ذلك ، إذ إنكارهم تعين القصر ليس في خصوص هذه المواضع .
نعم يصح ذلك لو ثبتت التفرقة عند العامة بالنسبة إلى هذه المواضع ، وثبت أن الأفضل عندهم الإتمام فيها .
فاحتمال كون تلك الأخبار موافقة للتقية لا يقاوم الجزم بموافقة تلك الأخبار المعتبرة الظاهرة الدلالة لعمل الطائفة المحقة ، بل وإجماعهم على ذلك مع كثرتها وأوفقيتها للاعتبار .
فإن قلت : أكثر تلك الأخبار مما امر فيها بالإتمام ، وهو يقتضي وجوبه عينا ، وأنت لا تقول به ، وحمل الأمر على الاستحباب ليس أولى من تقييدها بما لو نوى الإقامة ، وأيضا النسبة بينها وبين الأخبار الدالة على عموم التقصير عموم من وجه :
فإنها تدل على الإتمام سواء قصد الإقامة أم لا ، وأخبار التقصير يدل على التقصير سواء كان في تلك الأماكن أو غيرها ، فما وجه الترجيح . فلم يبق من أدلتكم إلا ما دل صريحا على التخيير ، وما دل على الاستحباب صريحا أو تلويحا ، وذلك لا يقاوم أدلتنا .
قلت : ما امر فيه بالإتمام بعضها مؤداة بأن ذلك من " الأمر المخزون " و " الأمر المذخور " ، وذلك أعم من الإيجاب ، وبعضها بالجملة الخبرية المضارعية ، وتلك أيضا غير صريح فيه ، وبعضها أوامر ، سلمنا دلالة الكل على الوجوب لكن المقام كاشفة عن الاستحباب :

758

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 758
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست