responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 759


أما أولا : فلأنها في مقام توهم الحظر ، فإن السفر محل التقصير ، فلا يفيد الأوامر وما في معناها هاهنا إلا الجواز ، وهو المطلوب .
وثانيا : بأن سائر الأخبار المذكورة في الباب - المصرح في بعضها بعدم الإيجاب ، وفي بعضها بالاستحباب ، والمفيد أكثرها ذلك بالتلويح والالتزام ، والمصرح في جملة منها بالتخيير ، وفي جملة منها بالتقصير - قرينة على ذلك ، فلا يبقى للمتأمل فيها مجال فهم الوجوب المعين عنها ، كما لم يفهم عنها ذلك أحد .
وأما السيد وابن الجنيد فلو ثبت كون مذهبهما ذلك فدليلهما شئ غير ذلك ، كما هو معلوم على المطلع بحالهما وكلامهما .
وأما ترجيح حمل الأمر على الاستحباب على تخصيصها بصورة الإقامة فأوضح من أن يتبين ، لما ذكرنا وللتصريح في كثير من الأخبار بقولهم ( عليهم السلام ) " ولو صلاة " " ولو مارا " " ويوم تدخل " ونحو ذلك ، مع أن إرادة التمام بعد قصد الإقامة مما لا ينساق إلى ذهن من تأمل في هذه الأخبار ، بل لا يكاد يجوزه أحد .
ولا ينافي ذلك الأمر في بعضها بالإقامة والإتمام ، فإنها مستحب على حدة ، ونحن نقول به .
ومن هذا ظهر الجواب عن قولك " ان النسبة بينها وبين أخبار القصر عموم من وجه " وان تلك الأخبار أخص مطلقا من أخبار القصر ، فلا بد من تخصيصها بتلك .
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في دلالة تلك الأخبار على مطلوبنا ، ولا في سندها لأن جملة منها صحيحة صريحة ، وجملة منها موثقة وقوية وحسنة ، والباقي منجبرة ضعفها بعمل الأصحاب والاشتهار بينهم غاية الاشتهار ، بل كاد أن يكون إجماعا ، فنحمل الصحاح الثلاثة على بيان الجواز صونا عن طرحها .
نعم ، لما نثبت بطلان مذهب السيد جزما وانا نجوز التقصير أيضا فالتقصير أقرب بحصول اليقين ببراءة الذمة ، فلعل التقصير يكون أحوط من جهة ذلك ، لكن في معارضة استحباب العمل على الاحتياط مع الاستحباب الثابت من تلك الأدلة تأمل .

759

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 759
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست