نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 757
إلا بذلك ، ولكن قول علي بن حديد في آخرها وكان " محبتي " يأبى عن ذلك في الجملة . وأما رواية معاوية بن وهب الأولى فلضعفها أولا ، لاشتراك عبد الرحمن بين الثقة وغيره ، وقد عرفت الجواب عن احتمال التقية ، ومن هاهنا يظهر الجواب عن روايته الأخرى رواها في العلل ، وإن أبيت عن ذلك التوجيهات فستعرف الجواب . وأما رواية محمد بن إبراهيم الحضيني - فمع أن الحضيني غير موثق ولا ممدوح صريحا ، ولو ثبت المدح له فالمدح المذكور ليس مما يصير سببا لحجية الرواية ، إذ حجية الحسن إنما هو بسبب التثبت الحاصل من جهته ليحصل الظن بالصدق ، وهاهنا غير موجود - ليس بظاهر في المدعى ، إذ الأمر بنية إقامة عشرة أيام ليس للوجوب لنفسه يقينيا في جميع الأقوال ، وكذا الأمر بالتمام ، مع أنه لو فرض ذلك لا يفيد للمدعى . وادعاء فهم التعليق والشرطية والوجوب الشرطي لنية الإقامة أيضا لا يتم ، إذ لو سلم ارتباط بينهما فلا ينحصر في كونه شرطا للصحة والجواز ، لم لا يكون شرطا للكمال . وكون إقامة العشرة شرطا للصحة في غير ما نحن فيه لا يستلزم التعميم ، وثبوته هنا أول الكلام ، سلمنا ظهور ذلك لكن الخبر مشتمل على ما لا يجوز القول به في نفس المدعى ويمنع عن الاستدلال ، وذلك لأنه لا معنى لقصد الإقامة مع العلم بخروجه في الأثناء إلى حد المسافة ، والاكتفاء بذلك مخالف لإجماع الفقهاء . وما يوجه بأن المراد قصد ذلك وإن علم ذهابه وأن ذلك من خواص مكة فهو أغرب مما ذكر . وبالجملة : فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر . وأما رواية ابن قولويه فهي أيضا غير واضحة السند ، فلا يجوز الاعتماد عليها . فبقي من أدلتهم مما يعتمد على متنه ودلالته صحيحة محمد بن إسماعيل وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة أبي ولاد الحناط ، ويقع التعارض بينها وبين
757
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 757