responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 757


إلا بذلك ، ولكن قول علي بن حديد في آخرها وكان " محبتي " يأبى عن ذلك في الجملة .
وأما رواية معاوية بن وهب الأولى فلضعفها أولا ، لاشتراك عبد الرحمن بين الثقة وغيره ، وقد عرفت الجواب عن احتمال التقية ، ومن هاهنا يظهر الجواب عن روايته الأخرى رواها في العلل ، وإن أبيت عن ذلك التوجيهات فستعرف الجواب .
وأما رواية محمد بن إبراهيم الحضيني - فمع أن الحضيني غير موثق ولا ممدوح صريحا ، ولو ثبت المدح له فالمدح المذكور ليس مما يصير سببا لحجية الرواية ، إذ حجية الحسن إنما هو بسبب التثبت الحاصل من جهته ليحصل الظن بالصدق ، وهاهنا غير موجود - ليس بظاهر في المدعى ، إذ الأمر بنية إقامة عشرة أيام ليس للوجوب لنفسه يقينيا في جميع الأقوال ، وكذا الأمر بالتمام ، مع أنه لو فرض ذلك لا يفيد للمدعى .
وادعاء فهم التعليق والشرطية والوجوب الشرطي لنية الإقامة أيضا لا يتم ، إذ لو سلم ارتباط بينهما فلا ينحصر في كونه شرطا للصحة والجواز ، لم لا يكون شرطا للكمال .
وكون إقامة العشرة شرطا للصحة في غير ما نحن فيه لا يستلزم التعميم ، وثبوته هنا أول الكلام ، سلمنا ظهور ذلك لكن الخبر مشتمل على ما لا يجوز القول به في نفس المدعى ويمنع عن الاستدلال ، وذلك لأنه لا معنى لقصد الإقامة مع العلم بخروجه في الأثناء إلى حد المسافة ، والاكتفاء بذلك مخالف لإجماع الفقهاء .
وما يوجه بأن المراد قصد ذلك وإن علم ذهابه وأن ذلك من خواص مكة فهو أغرب مما ذكر . وبالجملة : فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر .
وأما رواية ابن قولويه فهي أيضا غير واضحة السند ، فلا يجوز الاعتماد عليها .
فبقي من أدلتهم مما يعتمد على متنه ودلالته صحيحة محمد بن إسماعيل وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة أبي ولاد الحناط ، ويقع التعارض بينها وبين

757

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست