responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 756


وصحيحة أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتممت الصلاة ، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى أتم أم اقصر ؟ فقال : إن كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم ، فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة [1] .
وما رواه الصدوق في العلل في الصحيح عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتموا بالمدينة لخمس ، فقال : إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته [2] .
وما رواه جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب المزار عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحائر ، قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ، ولا تصل النوافل [3] .
أقول : وأكثر تلك الأدلة مخدوشة غير ناهضة على المطلوب :
أما صحيحة محمد بن خالد فلأنها مخالفة لإجماع الإمامية على أن من نوى الإقامة وصلى صلاة تامة ولو واحدة فيستمر على التمام حتى يخرج في أي بلد يكون ، كما هو مصرح به في صحيحة أبي ولاد الحناط ، فلا بد من حمل الرواية على ما إذا صار مسافرا وخرج ، فلا يصح الاستدلال بها .
وأما رواية علي بن حديد فلضعفها ولا جابر له ، ولإشعار قوله ( عليه السلام ) : " رحم الله ابن جندب " على حسن ما فعله ، ومع ذلك فنحملها على أن تعين التمام لا يكون



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 532 ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 549 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 27 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 553 ب 26 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .

756

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست