responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 754


ويدل على التخيير صريحا رواية عمران بن حمران قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : اقصر في المسجد الحرام أو أتم ؟ قال : إن قصرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير [1] .
وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن في الصلاة بمكة ، قال : من شاء أتم ومن شاء قصر [2] .
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن الحسين بن المختار - الذي هو من خاصة الكاظم ( عليه السلام ) وثقاته ، وأهل الورع والعلم من شيعته ، كما ذكره المفيد في إرشاده [3] ، ونقل ابن عقدة عن علي بن الحسن توثيقه [4] ، وقال العلامة : إنه واقفي [5] - عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال : إن قصرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد [6] .
وما رواه الثقة الجليل الحميري - في كتابه قرب الإسناد - عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أم أتم ؟ فكتب إلي : أي ذلك فعلت فلا بأس ، قال : فسألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عنها مشافهة ، فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة قصر [7] .
واحتج الصدوق بما رواه هو والشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام ؟ فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة [8] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 545 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 11 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 545 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 10 .
[3] إرشاد المفيد : ج 2 ص 248 .
[4] لا يوجد كتابه لدينا .
[5] لم نعثر عليه .
[6] الكافي : ج 4 ص 525 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 5 ص 430 ح 137 .
[7] قرب الإسناد : ص 125 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 442 ح 1284 ، تهذيب الأحكام : ج 5 ص 426 ح 128 .

754

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست