نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 754
ويدل على التخيير صريحا رواية عمران بن حمران قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : اقصر في المسجد الحرام أو أتم ؟ قال : إن قصرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير [1] . وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن في الصلاة بمكة ، قال : من شاء أتم ومن شاء قصر [2] . وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن الحسين بن المختار - الذي هو من خاصة الكاظم ( عليه السلام ) وثقاته ، وأهل الورع والعلم من شيعته ، كما ذكره المفيد في إرشاده [3] ، ونقل ابن عقدة عن علي بن الحسن توثيقه [4] ، وقال العلامة : إنه واقفي [5] - عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال : إن قصرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد [6] . وما رواه الثقة الجليل الحميري - في كتابه قرب الإسناد - عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أم أتم ؟ فكتب إلي : أي ذلك فعلت فلا بأس ، قال : فسألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عنها مشافهة ، فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة قصر [7] . واحتج الصدوق بما رواه هو والشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام ؟ فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة [8] .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 545 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 11 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 545 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 10 . [3] إرشاد المفيد : ج 2 ص 248 . [4] لا يوجد كتابه لدينا . [5] لم نعثر عليه . [6] الكافي : ج 4 ص 525 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 5 ص 430 ح 137 . [7] قرب الإسناد : ص 125 . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 442 ح 1284 ، تهذيب الأحكام : ج 5 ص 426 ح 128 .
754
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 754