نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 753
ويمكن على هذا أيضا أن يكون استتار ذلك من جهة عدم قابليتهم لذلك وإبقائهم على ضلالتهم ، كما روي في الدم المشتبه بين دم العذرة والحيض من حكم أخذ القطنة واعتبار التطوق والاستنقاع : أن هذا سر الله سر الله فلا تذيعوه ، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله [1] . لعله إلى ما ذكرنا يشعر قولهم ( عليهم السلام ) " الأمر المخزون " و " الأمر المذخور " في الأخبار . وعلى ما ذكرنا من أن المخزون هو اعتقاد الأفضلية ، وأن الحكم هاهنا هذا ، فلا ينافي الخبر الآتي الذي يدل بظاهرها على أن الإتمام للتقية ، فإن كون الإتمام للتقية في ظاهر الأمر وبالنظر إلى معتقد الناس مع أداء الفضيلة النفس الأمرية بذلك أيضا لا ينافي استتار الحكمة الواقعية عن الناس . فظهر بما ذكرنا وجه الجمع بين الخبر الآتي وتلك الأخبار ، فالمراد من الأمر بالقصر فيه والنهي عن التمام هو الجواز وعدم تعين الإتمام ، وبالأمر بالإتمام بأصحابه على سبيل التعيين ظاهرا الاتقاء مع درك الأفضل . وعلى ما ذكرنا فيمكن أن يكون نفس هذا الخبر أيضا محمولا على التقية والاتقاء حتى لا يذيعه الراوي ولا يعلمه الناس . ولنرجع إلى ذكر الأخبار : وروى جعفر بن محمد بن قولويه في المزار عن عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحرمين ، وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) ، قال : أتم الصلاة [2] . وروى أيضا فيه عن قائد الحناط عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ، فقال أتم ولو مررت به مارا [3] .
[1] الكافي : ج 3 ص 93 ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 546 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 13 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 550 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 31 .
753
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 753