responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 753


ويمكن على هذا أيضا أن يكون استتار ذلك من جهة عدم قابليتهم لذلك وإبقائهم على ضلالتهم ، كما روي في الدم المشتبه بين دم العذرة والحيض من حكم أخذ القطنة واعتبار التطوق والاستنقاع : أن هذا سر الله سر الله فلا تذيعوه ، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله [1] .
لعله إلى ما ذكرنا يشعر قولهم ( عليهم السلام ) " الأمر المخزون " و " الأمر المذخور " في الأخبار .
وعلى ما ذكرنا من أن المخزون هو اعتقاد الأفضلية ، وأن الحكم هاهنا هذا ، فلا ينافي الخبر الآتي الذي يدل بظاهرها على أن الإتمام للتقية ، فإن كون الإتمام للتقية في ظاهر الأمر وبالنظر إلى معتقد الناس مع أداء الفضيلة النفس الأمرية بذلك أيضا لا ينافي استتار الحكمة الواقعية عن الناس .
فظهر بما ذكرنا وجه الجمع بين الخبر الآتي وتلك الأخبار ، فالمراد من الأمر بالقصر فيه والنهي عن التمام هو الجواز وعدم تعين الإتمام ، وبالأمر بالإتمام بأصحابه على سبيل التعيين ظاهرا الاتقاء مع درك الأفضل . وعلى ما ذكرنا فيمكن أن يكون نفس هذا الخبر أيضا محمولا على التقية والاتقاء حتى لا يذيعه الراوي ولا يعلمه الناس .
ولنرجع إلى ذكر الأخبار :
وروى جعفر بن محمد بن قولويه في المزار عن عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحرمين ، وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) ، قال : أتم الصلاة [2] .
وروى أيضا فيه عن قائد الحناط عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ، فقال أتم ولو مررت به مارا [3] .



[1] الكافي : ج 3 ص 93 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 546 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 13 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 550 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 31 .

753

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست