نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 746
المعصوم ( عليه السلام ) ما يضعفها ويبطلها ويثبت خلافها ، فتدبر . غاية ما يتخيل إشعار هذين النقلين باستحباب التقصير ورجحانه ، وهو أخص من المدعى . فإن قلت : لا قائل بالفصل . قلت : ذلك غير معلوم ، لأن ما نقلهما الشهيدان من الأصحاب هو التخيير ، وكونهم متفقين على أفضلية التمام ممنوع ، وهذان الروايتان لا ينافيان القول بالتخيير . وبالجملة : لم نقف على القائل بوجوب التقصير من القدماء والمتأخرين الذين يعتبر فتواهم وشهرتهم ، إلا ما ذكره الصدوق ( رحمه الله ) في كتابه من لا يحضره الفقيه ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين ( عليه السلام ) ( 1 ) . قال مصنف هذا الكتاب : يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام في هذه المواطن حتى يتم ، ويصدق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل ، وما رواه محمد بن خالد ، وساقهما ( 2 ) ، وسيأتيان إن شاء الله . وهو ظاهر في وجوب التقصير عينا . وقال السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) في الجمل : لا يقصر في مكة ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومشاهد الأئمة القائمين مقامه ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد لأن الله عز وجل جعل سواء العاكف فيه والباد ( 4 ) . كذا نقلهما في المختلف . ونقل عنهما اطراد الحكم في مشاهد سائر الأئمة ( عليهم السلام ) ( 5 ) . وظاهرهما تعين التمام ، وليسا بصريح في ذلك .
( 1 و 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 442 و 443 ح 1283 وذيله و ح 1284 و ح 1285 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 47 . ( 4 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 135 . ( 5 ) انظر مختلف الشيعة : ج 3 ص 135 - 138 .
746
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 746