responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 747


ولم ينقل في الذكرى تعين التمام عن السيد وابن الجنيد ، ولكنه قال في آخر الكلام : واعلم أن ابن الجنيد والمرتضى قالا لا يقصر في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) فأجرناها مجرى الأربعة ، وظاهرهما نفي التقصير ، ولعلهما أرادا نفي تحتمه . ولم نقف لهما على مأخذ في ذلك ، والقياس عندنا باطل ، انتهى [1] .
ويظهر من كلامه ( رحمه الله ) أنه لم يفهم من السيد وابن الجنيد مخالفة للمشهور ، كما لا يخفى على المتأمل .
وبالجملة : جواز التمام في تلك الأماكن إما إجماعي ، أو قريب منه . وهو الذي يقوى في نفسي .
لنا - مضافا إلى ما تقدم من الإجماعين المنقولين ظاهرا - : الأصل فإن التعين والتحتم زيادة في التكليف ، ولكن في إجرائه هاهنا إشكال .
وقد يستدل بأن الأصل الإتمام خرج ما خرج بالدليل ، وبقي الباقي . وفيه أيضا تأمل .
والأخبار المستفيضة المعتبرة التي كاد أن يبلغ حد التواتر :
فروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وحرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين بن علي صلوات الله عليهم [2] .
وقد يتأمل في صحة ذلك الخبر لمكان الحسن بن علي بن النعمان ، مع أن النجاشي قال في ترجمته : كوفي مولى بني هاشم أبوه علي بن النعمان ، ثقة ثبت [3] .
وهكذا قال في الخلاصة أيضا [4] . وقال النجاشي أيضا : له كتاب نوادر صحيح الحديث كثير الفوائد عنه الصفار [5] . وقال في الفهرست عنه : أحمد بن أبي عبد الله [6] ، متمسكا باحتمال رجوع المدح إلى أبيه دونه ، وأنت خبير بأنه خلاف



[1] ذكرى الشيعة : ص 256 س 3 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 5 ص 430 ح 140 .
[3] رجال النجاشي : ص 40 .
[4] رجال العلامة الحلي : ص 41 .
[5] رجال النجاشي : ص 40 .
[6] فهرست رجال الطوسي : ص 54 .

747

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست