responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 745


في التذكرة إلى أكثر علمائنا ، وجعل المخالف لذلك الصدوق [1] ، ونسبه في المختلف إلى المشهور [2] .
وقال الشهيد في الذكرى : وانفرد الأصحاب بالتخيير في الصلاة في أربعة أماكن : مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر [3] .
وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان في شرح قول العلامة : ومع الشرائط يجب التقصير إلا في أربعة - : تفرد الأصحاب بكون المسافر يتخير فيها بين القصر والإتمام [4] .
وظاهر كلامهما إجماع الإمامية على ذلك ، وأن المتقدمين والمتأخرين مطبقون على ذلك ، ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة عن أبيه عن سعد بن عبد الله قال : سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين ( عليه السلام ) والذي روى فيها ، فقال : أنا اقصر ، وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون [5] .
إذ لم يثبت من الرواية إلا أنهم يقصرون ، أما أنهم لا يجوزون الإتمام فلا يستفاد منه . نعم ذلك يضعف أفضلية الإتمام ، وفي أخبار الإتمام أيضا من هذا القبيل موجود فيتعارضان ، مع أن الناقل لهذه الرواية ظاهره اختيار الإتمام ، وهو ينافي ذلك ، فتأمل .
مع أنه روى روايات الإتمام أيضا ، وسيأتي وظاهره العمل عليها .
وكذا لا يدل على اشتهار خلافه بين أصحاب الأئمة والقدماء مكاتبة علي بن مهزيار الآتية ، إذ غايتها أن فقهاء أصحابه الذين [6] كانوا معه في السفر أشاروا إليه بالتقصير ، وهذا لا يقتضي إيجابهم لذلك ، بل ولا أفضليته ، مع أن في جواب



[1] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 365 - 366 .
[2] مختلف الشيعة : ج 3 ص 131 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 255 س 32 .
[4] روض الجنان : ص 397 س 6 .
[5] كامل الزيارة : ص 248 ح 7 .
[6] في الأصل : الذي .

745

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست