responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 742


ويمكن أن يستدل للمذهب الثالث بصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : أعد [1] .
وربما يستبعد كون الحلبي جاهلا بالتقصير ، فيحمل على الناسي مع بقاء الوقت كما سيجئ ، لأن حملها على العمد أبعد .
وهل يختص المعذورية بخصوص الإتمام موضع القصر ؟ أو يجري في الجاهل ببعض أحكام السفر أيضا ؟ كالجاهل بانقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة ، الذي يقتضيه أصول مذهبنا عدم التعدي ، لثبوت عدم العلية عندنا ، فكيف يدعى القطع بعلية الجهل حتى يكون حجة . والقطع بها في مطلق السفر أيضا لا يحصل من الخبر ، لتعليق الحكم فيها بمن قرئ عليه الآية وغيره ، وليس في الآية إلا وجوب القصر في السفر في الجملة .
فالضابط أن بعد ما علم بثبوت قصر في الشريعة وأن المسافر يجب عليه التقصير فيجب عليه تحصيل الأحكام ، ولا يصح من الجاهل بالتفاصيل بعد العلم بالإجمال .
اللهم إلا أن يقال : إن هذا الشخص من لم يفسر له الآية ، بأن يبين جميع شرائط مفادها وأحكامها كما هو المناط في الآية وإن كان قرئ عليه الآية وعلم بها في الجملة .
ولكن هذا فرع كون المراد من تفسيرها ذلك ، والظاهر عدمه كما لا يخفى ، ويزيدك توضيحا بعض الأخبار الواردة في أبواب الحدود من كتب أصحابنا في المرأة المعتدة وغيرها ، فراجع .
وأما لو صلى من فرضه التمام قصرا جاهلا فالأظهر وجوب الإعادة ، لعدم الإتيان بالمأمور به ، فيبقي ذمته مشغولا به . نعم روى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 531 ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 6 .

742

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست