responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 741

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


لو أتم إلا في مواضع :
الأول : الجاهل بحكم القصر ، والمشهور بين الأصحاب أن من صلى أربعا في السفر جاهلا بوجوب القصر فصلاته صحيحة ، ولا يجب عليه الإعادة .
وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح - على ما نقل عنهما - بأنه يعيد مع بقاء الوقت [1] . وابن أبي عقيل على الإعادة مطلقا [2] .
والأول أقرب ، لنا صحيحة [3] زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في أول مباحث القصر والإتمام ، فإن النكرة في سياق النفي يفيد العموم .
ونقل في الذكرى أن السيد المرتضى سأل ذلك من أخيه الرضي ، فقال :
الاجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية . فأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور [4] .
وتوضيح الجواب أن معصيته في ترك التحصيل واقتضاء ذلك بطلان الصلاة في نفسه لا ينافي رفع حكم الإعادة بالخصوص هاهنا من دليل ، مع أن المعصية لا دليل على رفعها ، واشتبه على بعض المتأخرين نقل ذلك السؤال والجواب فاختلط عليه التقرير فلا تغفل . واستدل على المذهب الثاني بصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ، قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا [5] .
وهذه الرواية وإن لم يكن نصا في الجاهل لكنها يشمله بإطلاقه ، فالأحوط الإعادة مع بقاء الوقت كما سيجئ .



[1] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 115 ، الكافي في الفقه : ص 116 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 116 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 531 ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 4 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 259 س 18 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 530 ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .

741

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست