responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 743


المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة [1] .
وأفتى به الفاضل نجيب الدين في الجامع [2] .
ولا ريب أن الإعادة أقوى وأحوط ، إذ ذلك الخبر الواحد المتروك عند الأصحاب لا يقاوم الأدلة القطعية المعتبرة على البطلان .
الثاني : الناسي للتقصير يعيد في الوقت دون خارجه على المشهور بين الأصحاب ، وجعله السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) في الانتصار من الإجماعيات [3] . وذهب الصدوق في المقنع إلى وجوب الإعادة إن ذكر في يومه ، وإلا فلا [4] .
وهو يخالف المشهور في حكم العشائين إن جعلنا المراد باليوم هو بياض اليوم دون ليلته ، وإلا فلا . ولعل ذلك هو مراده ، وفتواه إنما هو على طبق الرواية وسيجئ .
وذهب أبوه [5] والشيخ في المبسوط إلى الإعادة مطلقا . وعلل ذلك في المبسوط بأن من قال من أصحابنا : إن كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة فظاهر ، ومن لم يقل يقول : قد زاد فيه ، فعليه الإعادة على كل حال [6] .
والأول أقرب ، لنا إطلاق صحيحة العيص بن القاسم المتقدمة ( 7 ) .
وصريح صحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ، قال : إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه ( 8 ) .
والظاهر أن ذكر اليوم بعنوان المثل ، وأن مراد الصدوق أيضا هو ذلك ، فلا خلاف إذن من الصدوق للمشهور ، فلا بد من التشبث في العشاء بعدم القول بالفصل ، ولعله يمكن ادعاء دلالة التنبيه على حكم العشاء ، فتأمل .



[1] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 221 ح 61 .
[2] الجامع للشرائع : ص 93 .
[3] الانتصار : ص 52 .
[4] المقنع : ص 38 .
[5] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 114 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 140 . ( 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 530 ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ، 2 .

743

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 743
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست