نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 74
ويؤيد ذلك ما رواه أيضا عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الكبائر سبعة : منها قتل النفس متعمدا ، والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البينة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، قال : والتعرب والشرك واحد [1] . وعن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الكبائر : القنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله ، والأمن لمكر الله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البينة ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف [2] . وهذه الأخبار : منها ما فسرت الكبائر فيها بما توعد الله عليها النار ، ومنها ما أوجب عليه ، ومنها ما عد فيها بعض ما ذكر في القرآن وتوعد عليه . وما توعد عليها النار أعم من التوعد في الكتاب العزيز ، وكذا ما أوجب ، فيكون أعم من المدعى . وأما ما عد فيه من الأخبار فلا يشمل جميع ما أوجب الله عليه النار في القرآن ، بل ولا الأعم منه ، فيكون أخص من المدعى . اللهم إلا أن يتشبث في ذلك بادعاء أن المتبادر من توعد الله ، وإيجابه هو التوعد والإيجاب بكلامه ، فإنه هو الحقيقة فيه ، وكلام رسوله وأوصيائه إنما هو كلامه مجازا ، وبالواسطة . وأيضا الأخبار الكثيرة التي ذكر فيها المعاصي كذلك ما ذكر فيها هي ما توعد عليه في الكتاب العزيز ، فبتبعها لعله يمكن القطع بإرادة ذلك من الإطلاق . سيما مع ملاحظة الأخبار المشتملة على حصرها في السبع ، مثل ما تقدم ، ومثل حسنة عبيد عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكبائر ، فقال : هن في كتاب علي ( عليه السلام ) سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد
[1] الكافي : ج 2 ص 281 ح 14 . [2] وسائل الشيعة : ج 11 ص 255 ب 46 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 13 .
74
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 74