responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 75


البينة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، قال : قلت :
فهذا أكبر المعاصي ؟ قال : نعم ، قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ، فقال ! أي شئ أول ما قلت لك ؟ قال : قلت : الكفر ، قال : فإن تارك الصلاة كافر ، يعني من غير علة [1] .
ويؤيد ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال : اقرأوا من أول سورة النساء إلى قوله تعالى : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) * ، فكلما نهى عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو كبيرة [2] .
ويبقى الكلام في الجمع بين تلك الأخبار ، والظاهر أن المراد بالسبع أو أكثر منه أو أقل منه هو أشد الكبائر ، وهذا لا ينافي عدم كون الكبائر منحصرة فيها . وقد صرح في بعض الأخبار ببعض الكبائر أيضا بالخصوص .
قال الصدوق : وفي خبر آخر أن الحيف في الوصية من الكبائر [3] .
وروي أيضا عن أبي خديجة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء ( عليهم السلام ) من الكبائر [4] .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قال علي ما لم أقل ، فليتبوأ مقعده من النار [5] . ولعل المذكورات أيضا غير خارجة عن ظاهر الكتاب .
وعد في الأخبار الغناء منها ، فروى محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : الغناء مما وعد الله عليه النار ، وتلا هذه الآية * ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) * [6] الآية ، وهذه الرواية أيضا مؤيدة لإرادة ما توعد عليه في الكتاب العزيز .



[1] وسائل الشيعة : ج 11 ص 254 ب 46 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 4 .
[2] مجمع البيان : ج 3 ص 38 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 565 ح 4933 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 568 ح 4941 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 569 ح 4942 .
[6] وسائل الشيعة : ج 12 ص 226 ب 99 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .

75

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست