responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 734


فالشيخان وعلي بن بابويه وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس - على ما نقل عنهم في المختلف [1] - على أنه يجب التقصير في الصوم دون الصلاة .
ويظهر مما نقله العلامة عن ابن إدريس ادعاء الاجماع على ذلك حيث قال :
روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ، وكل سفر وجب التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة . وفهم العلامة [2] من كلامه هذا ادعاء الاجماع .
ونقل عن المرتضى وابن أبي عقيل وسلار التقصير مطلقا [3] . وهو مختار العلامة في المختلف [4] والإرشاد [5] وبعض المتأخرين [6] .
ولعل ذلك أقرب بالنظر إلى الدليل .
لنا : العمومات ، والإطلاقات المقتضية لذلك ، وعدم المانع لأن التجارة إما مندوب إليها ، أو مباح ويجوز القصر فيهما كما تقدم .
وخصوص صحيحة صفوان عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر [7] .
ومثلها روى الصدوق في الصحيح عن عيص بن القاسم عنه ( عليه السلام ) [8] .
وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير [9] - ورواها الصدوق أيضا عنه ( عليه السلام ) - قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه [10] .



[1] نقله عنهم العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 96 .
[2] مختلف الشيعة : ج 3 ص 96 .
[3] نقله عنهم العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 96 .
[4] مختلف الشيعة : ج 3 ص 96 .
[5] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 275 .
[6] منهم الشهيد في روض الجنان : ص 388 س 21 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 511 ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 2 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 452 ح 1312 .
[9] وسائل الشيعة : ج 5 ص 511 ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 452 ح 1311 .

734

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست