نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 734
فالشيخان وعلي بن بابويه وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس - على ما نقل عنهم في المختلف [1] - على أنه يجب التقصير في الصوم دون الصلاة . ويظهر مما نقله العلامة عن ابن إدريس ادعاء الاجماع على ذلك حيث قال : روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ، وكل سفر وجب التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة . وفهم العلامة [2] من كلامه هذا ادعاء الاجماع . ونقل عن المرتضى وابن أبي عقيل وسلار التقصير مطلقا [3] . وهو مختار العلامة في المختلف [4] والإرشاد [5] وبعض المتأخرين [6] . ولعل ذلك أقرب بالنظر إلى الدليل . لنا : العمومات ، والإطلاقات المقتضية لذلك ، وعدم المانع لأن التجارة إما مندوب إليها ، أو مباح ويجوز القصر فيهما كما تقدم . وخصوص صحيحة صفوان عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر [7] . ومثلها روى الصدوق في الصحيح عن عيص بن القاسم عنه ( عليه السلام ) [8] . وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير [9] - ورواها الصدوق أيضا عنه ( عليه السلام ) - قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه [10] .
[1] نقله عنهم العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 96 . [2] مختلف الشيعة : ج 3 ص 96 . [3] نقله عنهم العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 96 . [4] مختلف الشيعة : ج 3 ص 96 . [5] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 275 . [6] منهم الشهيد في روض الجنان : ص 388 س 21 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 511 ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 2 . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 452 ح 1312 . [9] وسائل الشيعة : ج 5 ص 511 ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 3 . [10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 452 ح 1311 .
734
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 734