نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 733
وموثقة سماعة قال : قال : ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر ، أو خرج إلى صيد ، أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر [1] . ورواية أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان فسألاه عن التقصير ، فقال : لأحدهما وجب عليك التقصير لأ نك قصدتني ، وقال للآخر : وجب عليك التمام لأ نك قصدت السلطان [2] . وموثقة زرارة - على وجه - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمن يخرج عن أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث ، هل يقصر من صلاته أو لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر ، قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ، قال : يفطر ويقصر فإن ذلك حق عليه [3] . وقد مر رواية السكوني أيضا . ورواية ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصر الصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، وإن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه ، وقال : يقصر إذا شيع أخاه [4] . ثم اعلم أن الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب أنه لا يجوز القصر للمتصيد اللاهي بصيده ، وقد ظهر من الأخبار المتقدمة ، ولعله سيجئ بعض آخر ، كما أن جواز القصر له لو أراد تحصيل القوت لنفسه أو عياله مطلقا أيضا إجماعي ، كما ذكره الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان [5] . ويدل عليه مرسلة عمران بن عمران المتقدمة . وإنما الخلاف فيما إذا قصد به التجارة :
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 510 ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 510 ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 6 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 511 ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 512 ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 7 . [5] روض الجنان : ص 390 س 25 .
733
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 733