responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 735


فإن الظاهر أن المنع قبل الثلاثة أيام إنما هو لأجل عدم تحقق المسافة قبل ذلك غالبا كما هو ظاهر . وربما حمل ذلك على التقية .
ويدل على ذلك أيضا أنه إذا جاز الإفطار يجوز القصر في الصلاة ، والأول ثابت بالاتفاق ، فكذا الثاني لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن وهب : هما واحد إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت [1] .
وقال السيد ( رضي الله عنه ) في الانتصار في مسألة تحديد السفر : ولا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار ، فهو بعينه موجب لقصر الصلاة [2] .
ويؤيده ما رواه الشيخ عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر [3] .
وإنما جعلناها من المؤيدات لكونها أخص من المدعى ، ولضعفها ب‌ " السياري " المذموم والإرسال منه ، ولضعف دلالتها أيضا ، إذ لعل الظاهر أن المراد أنه إذا كان صيده في الطريق الذي يسلكه لغير الصيد ، وكان صيده بالتبعية ، فيقصر باعتبار جواز سفره ، ولا يضره الصيد ، وأما إذا خرج من الطريق فلا يجوز له القصر ، لأن سفره غير جائز .
وعلى ما اخترناه فلا بد من حمله على ما يريد به اللهو . هذا ، مع أنها على ظاهرها أيضا يحتاج إلى تكلفات ، فتأمل .
واحتج العلامة [4] لصاحب القول الأول برواية ابن بكير ، وموثقة عبيد المتقدمتان .
وفيه أن الظاهر منهما أن المطلوب فيهما نفس الصيد لا لأجل التجارة ، فيكون



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 528 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17 .
[2] الانتصار : ص 51 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 218 ح 52 .
[4] مختلف الشيعة : ج 3 ص 99 .

735

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست