نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 732
المتأخرين [1] . ويظهر وجهه مما قدمنا في إقامة العشرة ، والفرق بينهما واضح ، فلا يرد البحث بعدم التفرقة وإبداء وجه الترجيح هاهنا لما ذكرنا هاهنا . وربما يستدل على ذلك بالرواية التي رواه بعض أهل العسكر ، وستأتي . ثم قد ظهر بما ذكرنا أن المراد بالجواز الذي هو شرط هنا هو المعنى الأعم ، فيندرج فيه الواجب والمكروه والمباح والمستحب . واشتراط هذا الشرط إجماعي بين الأصحاب ، على ما نقله جماعة منهم . ويدل عليها - مضافا إلى ما سبق - أخبار كثيرة : كصحيحة عمار بن مروان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من سافر قصر أفطر إلا أن يكون رجل سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم مسلمين [2] . وموثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصر أم يتم ؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق [3] . وصحيحة عمران بن محمد بن عمران عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ، يقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة [4] . وما رواه حماد عن الصادق ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : * ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) * قال : الباغي باغ الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة [5] .
[1] منهم الشهيد في روض الجنان : ص 388 س 17 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 509 ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 3 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 511 ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 4 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 512 ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 5 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 509 ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 2 .
732
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 732