نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 728
ولا يضر ضعف الرواية لمكان إسماعيل بن مرار ولا إرساله ، لانجباره بالعمل والشهرة العظيمة ، ولا يضر عدم التوجه إلى نفس العشرة لندرته ، ولعدم القول بالفصل ، إذ الأكثر أعم من الأحد عشر ونحوه ، ومما يخرج به عرفا عن صدق الاسم . ولكن ما يترائى من الرواية عموم الحكم بالتقصير بعد الإقامة وإن صدق عليه اسم المكاري والملاح ونحو ذلك . وفيه إشكال . وهذه الرواية أدل دليل على ما فهمه الأصحاب من أن العلة في الإتمام لهؤلاء هو كثرة السفر ، وأن العشرة قاطعها ، فلا بد في الرجوع إلى الإتمام صدق كثير السفر عليه ، فعلى هذا يصح ذلك الحكم وإن صدق عليه اسم المكاري . ويمكن أن يقال : إن المراد في الخبر هو أن العشرة قاطع لحكم هؤلاء بالتمام ، ويحتاج في الرجوع إلى التمام إما صدق تلك العنوانات عليهم ثانيا ، أو صدق كثير السفر عليهم ، لكن الثمرة حينئذ يظهر لو أمكن زوال هذه العنوانات عنهم بمجرد تلك الإقامة . وهو احتمال بعيد . نعم يقرب ذلك لو نوى قطع العمل وتركه ، وأقام ثم رجع بعد الإقامة . ولكنه غير ظاهر الخبر . وبالجملة : اعتبار صدق هذه الأسامي على المسافر في الحكم بالإتمام على الإطلاق لا يجتمع مع القول برجوعهم إلى القصر بعد الإقامة على الإطلاق ، وإذا خصصنا الإطلاقات بذلك فلا بد من بيان الغاية ومنتهى الرجوع إلى الإتمام . وهو غير معلوم ، فالمناص هو الرجوع إلى أحد الأمرين اللذين ذكرناهما ، فتأمل . ثم قد عرفت سابقا أن المحقق ومن تأخر عنه ألحق غير الوطن به في هذا الحكم إذا أقام فيه عشرة ، ولكنهم اشترطوا في ذلك القصد والنية ، ولم يعتبروا العشرة المترددة . والظاهر أن عدم اعتبارها إجماعي ، كما يظهر من الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان ، فإنه صرح بأنه موضع وفاق [1] . ولو لم تثبت الاجماع على ذلك لاتجه الحكم بالاكتفاء بالعشرة مطلقا لإطلاق النص ، ويدل