responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 729


على اعتبار مطلقها الأخبار المتقدمة .
وألحق الشهيد في الدروس [1] بذلك العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما ، وقواه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان [2] ، ونسبه إلى بعض الأصحاب أيضا .
واكتفى ابن فهد في المهذب بالتردد في ثلاثين يوما [3] ، وجعله في حكم العشرة المنوية ، وجعله المشهور . وقواه المحقق الشيخ علي أيضا [4] . قال في روض الجنان بعد نقل ما ذكرنا : ولم أقف لغيرهم في ذلك على كلام بنفي ولا إثبات ، وإن كان الظاهر منهم عدم الاكتفاء بالتردد ثلاثين [5] .
هذا ، والتحقيق أن الذي ثبت من الروايات اعتبار العشرة ، وإطلاقها يقتضي الاكتفاء بمطلقها ، لكن الاجماع الذي ادعاه الشهيد الثاني يخرج العشرة المترددة .
لكن الظاهر أن الاجماع على خصوص العشرة المترددة بشرط أن لا ينضم إليه شئ آخر ، وأما العشرة المترددة الحاصلة بعد التردد في ثلاثين يوما فثبوت الاجماع فيه محل تأمل ، كما يظهر من نفس مدعي الاجماع ، إلا أنه يمكن أن يقال : إن الظاهر من الروايات العشرة المنوية ، سيما رواية عبد الله بن سنان .
وبالجملة : اعتبار هذه العشرة محل إشكال .
وبمثل ما ذكرنا يمكن ان يثبت مذهب ابن فهد أيضا ، إذ العشرة يتحقق في ضمن الثلاثين ، وعدم تحقق الاجماع هاهنا أيضا مسلم لمدعيه هنالك ، فلا يبقى لاعتبار العشرة اللاحقة - كما فعله الشهيد - منشأ أصلا . والاستدلال لابن فهد بأن كثرة السفر ينقطع بالثلاثين المتردد فيها ، كما أن السفر ينقطع بذلك غير مرضي . أما أولا فلأنه قياس ، وأما ثانيا فلعدم المناسبة بين الأصل والفرع ، إذ الأصل ينقطع بنية العشرة والفرع لا ينقطع إلا بإتمام العشرة ، والثلاثين ينوب هاهنا عن نية العشرة ، وها هنا عن نفس العشرة .



[1] الدروس الشرعية : ج 1 ص 212 .
[2] روض الجنان : ص 391 س 16 .
[3] المهذب البارع : ج 1 ص 486 .
[4] جامع المقاصد : ج 2 ص 513 .
[5] روض الجنان : ص 391 س 18 .

729

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست