نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 713
أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها [1] . وهذه الأخبار كما ترى مطلقة في الإتمام ، وهاهنا أخبار اخر تدل على التقصير . مثل رواية موسى بن حمزة بن بزيع - المجهول - قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة ، اقصر أم أتم ؟ فقال : إن لم تنو المقام عشرا فقصر [2] . ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر ، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة [3] . وصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال : يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مر بها [4] . والجمع بين تلك الأخبار هو حمل ما دل على الإتمام بما إذا استوطن الدار والضيعة والمنزل ، وما تضمن التقصير على غيره ، ويدل على هذا الجمع صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع - رواها الشيخ والصدوق - عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ، فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها [5] . فهذا الخبر يفصل تلك الأخبار ويقيد ، ويحمل على أحد الأمرين : إما الإقامة عشرة أيام غير صحيحة إسماعيل بن الفضل وموثقة عمار كما دل عليه روايتا
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 521 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 5 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 526 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 7 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 525 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 6 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 521 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 7 . [5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 451 ح 1308 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 213 ح 29 .
713
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 713