responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 712


الثالث : أن الوصول إلى الوطن قاطع للسفر ، فيجب عليه التمام لو بلغه ، وهذا الحكم أيضا في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب .
ويدل عليه - مضافا إلى سلب اسم المسافر عنه بذلك - الأخبار الكثيرة :
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها ، يتم أو يقصر ؟ قال : يتم [1] .
وصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر [2] .
وصحيحة سعد بن عبد الله عن موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :
أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا ، أتم الصلاة أم اقصر ؟
قال ، أتم [3] .
وصحيحة عمر بن محمد قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام ، فأتم الصلاة أم اقصر ؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة [4] .
ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم ؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه [5] .
وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 12 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 520 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 15 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 14 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 17 .

712

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست