نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 712
الثالث : أن الوصول إلى الوطن قاطع للسفر ، فيجب عليه التمام لو بلغه ، وهذا الحكم أيضا في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . ويدل عليه - مضافا إلى سلب اسم المسافر عنه بذلك - الأخبار الكثيرة : كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها ، يتم أو يقصر ؟ قال : يتم [1] . وصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر [2] . وصحيحة سعد بن عبد الله عن موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا ، أتم الصلاة أم اقصر ؟ قال ، أتم [3] . وصحيحة عمر بن محمد قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام ، فأتم الصلاة أم اقصر ؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة [4] . ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم ؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه [5] . وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 12 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 520 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 15 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 14 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 17 .
712
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 712