نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 714
موسى بن حمزة وعبد الله بن سنان ، وإما الاستيطان كما تضمنه هذه الصحيحة ، وصحيحة حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه [1] . وصحيحة علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : الرجل يتخذ المنزل فيمر به ، أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه [2] . ورواية علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير [3] . وصحيحته الأخرى - رواها الصدوق - قال : قال أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير [4] . وصحيحته الأخرى رواها سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها ، قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر [5] . وتفصيل المقام هو أن الذي لا ينبغي أن يتأمل فيه هو وجوب الإتمام إذا نزل بالبلد الذي يسكن فيه ، ومقصده عدم النقل منه أبدا ، مع كونه صاحب منزل أو دار فيها وإن كان يمر عليها . وأما إذا لم يكن له دار ومنزل فهو أيضا كذلك ، كما صرح به العلامة [6] ومن تأخر عنه ، لخروجه بذلك عن اسم المسافر وصدق الحاضر عليه .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 8 وليس فيه " الحلبي " . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 521 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 6 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 10 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 451 ح 1309 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 9 . [6] مختلف الشيعة : ج 3 ص 143 .
714
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 714