responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 711

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وبعد ما حققنا سابقا من الأحكام تعرف أن لا عبرة بصلاة النافلة ، ولا الصوم المستحب لو قيل بجوازه في السفر لظاهر النص ، ولا فرق بين النافلة فيما كان مقصورة في السفر أم لا ، والأمر في الثاني أظهر .
وخالف في الموضعين العلامة [1] والشهيد الثاني [2] ( رحمهما الله ) ، وهو ضعيف .
الثاني [3] : أن بقاءه مترددا في الأثناء حتى يمضي ثلاثين [4] يوما يوجب قطع السفر ، ويجب عليه التمام حينئذ ولو صلاة واحدة . وهذا الحكم أيضا إجماعي على ما نقلوه ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة ، وقد تقدم شطر منها .
وكون المسافر في بلد ثلاثين يوما مترددا أيضا أمر يرجع فيه إلى العرف في تحديد اليوم ، وصدق المكث في الشهر كذلك ، وعدم صدق الخروج منه ، فإن الظاهر من الأخبار أن بقاءه في البلد المذكور بهذا الطريق ، معتبر في التمام بعده .
ففي اعتبار التلفيق لو خرج فيما بين الثلاثين يوما من البلد إشكال ، فالأظهر حينئذ اعتبار الثلاثين من الورود الثاني .
والحاصل : أن التردد في الثلاثين إنما يضر إذا كان في البلد ، فإذا تردد في العزم بعد بلوغ المسافة ومع ذلك فهو يقطع الأرض فلا يمنع عن القصر وإن كان التردد أضعاف الثلاثين ، فتدبر .
والأظهر اعتبار الثلاثين لا الشهر الهلالي ، كما هو ظاهر المراد من أمثال هذه الموارد ، كأحكام العدة والحيض والاستحاضة والحمل والفصل وغير ذلك . على أنه يمكن أن يقال بعد تسليم الاجمال بالاشتراك ، وفي مثل هذا المقام نقول : إنه مجمل ، والثلاثين مبين ، فيحمل المجمل على المبين كما ذكره العلامة [5] ( رحمه الله ) .
وأنت بعد خبرتك بما ذكرنا في إقامة العشرة تتنبه على جريان نظائر بعضها هاهنا أيضا ، ولعلنا سننبه على بعضها أيضا .



[1] نهاية الإحكام : ج 2 ص 185 و 186 .
[2] روض الجنان : ص 396 س 8 .
[3] أي المقام الثاني من المقامات الثلاثة ، تقدم أولها في ص . . . .
[4] كذا ، والمناسب : ثلاثون .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 389 .

711

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست