responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 710


وفي الاكتفاء بتلك الصلاة في عدم تأثير الرجوع عن الإقامة بعدها وجهان ، أقربهما ذلك ، لأنه صلى صلاة فريضة تامة .
وأما لو عن له الرجوع عن الإقامة في أثناء الصلاة ، حكم الشيخ في المبسوط بعدم عوده إلى التقصير حتى يخرج مسافرا [1] .
وتردد المحقق [2] لقولهم ( عليهم السلام ) " الصلاة على ما افتتحت عليه " [3] ولعدم الإتيان بالشرط .
وفصل العلامة بتجاوز محل القصر فلا يرجع وبعدم تجاوزه فيرجع [4] .
وعلل الأول باستلزام الرجوع إبطال العمل المنهي عنه ، والثاني بصدق أنه لم يصل صلاة تامة .
والمسألة محل إشكال ، وتنظر الشهيد في الجمع بين فتوى العلامة هذه وفتواه في كفاية الشروع في الصوم في عدم انقطاع السفر [5] ، وهو في محله ، والأقوى عدم الاعتبار بذلك وإن جاوز المحل ما لم يتم صلاته ، وشمول أدلة حرمة إبطال الصلاة لما نحن فيه محل إشكال ، والاحتياط ها هنا الإتمام والإعادة وعدم الاكتفاء بهذه الصلاة ، ولكن حكمه القصر في ما بعد .
الرابع : المعتبر الإتيان بالصلاة الفريضة ، فلا يكفي مضي وقته وإن لم يفعل ، سواء تركها عمدا أو سهوا ، أو لإغماء وجنون ونحو ذلك .
وقطع العلامة في التذكرة بكون الترك كالصلاة [6] . والظاهر عدم الخلاف في مثل الإغماء وما بعده .
ووافق العلامة المحقق الشيخ علي [7] .



[1] المبسوط : ج 1 ص 139 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 136 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 712 ب 2 من أبواب النية ذيل ح 2 وفيه " هي على ما افتتح الصلاة عليه " .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 410 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 256 س 36 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 410 .
[7] جامع المقاصد : ج 2 ص 514 .

710

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست