نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 710
وفي الاكتفاء بتلك الصلاة في عدم تأثير الرجوع عن الإقامة بعدها وجهان ، أقربهما ذلك ، لأنه صلى صلاة فريضة تامة . وأما لو عن له الرجوع عن الإقامة في أثناء الصلاة ، حكم الشيخ في المبسوط بعدم عوده إلى التقصير حتى يخرج مسافرا [1] . وتردد المحقق [2] لقولهم ( عليهم السلام ) " الصلاة على ما افتتحت عليه " [3] ولعدم الإتيان بالشرط . وفصل العلامة بتجاوز محل القصر فلا يرجع وبعدم تجاوزه فيرجع [4] . وعلل الأول باستلزام الرجوع إبطال العمل المنهي عنه ، والثاني بصدق أنه لم يصل صلاة تامة . والمسألة محل إشكال ، وتنظر الشهيد في الجمع بين فتوى العلامة هذه وفتواه في كفاية الشروع في الصوم في عدم انقطاع السفر [5] ، وهو في محله ، والأقوى عدم الاعتبار بذلك وإن جاوز المحل ما لم يتم صلاته ، وشمول أدلة حرمة إبطال الصلاة لما نحن فيه محل إشكال ، والاحتياط ها هنا الإتمام والإعادة وعدم الاكتفاء بهذه الصلاة ، ولكن حكمه القصر في ما بعد . الرابع : المعتبر الإتيان بالصلاة الفريضة ، فلا يكفي مضي وقته وإن لم يفعل ، سواء تركها عمدا أو سهوا ، أو لإغماء وجنون ونحو ذلك . وقطع العلامة في التذكرة بكون الترك كالصلاة [6] . والظاهر عدم الخلاف في مثل الإغماء وما بعده . ووافق العلامة المحقق الشيخ علي [7] .
[1] المبسوط : ج 1 ص 139 . [2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 136 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 712 ب 2 من أبواب النية ذيل ح 2 وفيه " هي على ما افتتح الصلاة عليه " . [4] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 410 . [5] ذكرى الشيعة : ص 256 س 36 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 410 . [7] جامع المقاصد : ج 2 ص 514 .
710
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 710