نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 709
فإن قلت : إذا بنيت على وجوب إتمام الصوم فيلزمك التزام إتمام الصلاة لعكس نقيض قوله ( عليه السلام ) : " إذا قصرت أفطرت " [1] . قلت : أولا : " إذا " لا عموم فيه لغة ، والقدر المسلم فيه هو الأفراد الشائعة التي تنساق إلى الذهن وكونه منها أول الكلام وثانيا : أن بينه وبين الصحيحة المتقدمة تعارض من وجه ، ودلالتها أقوى ، والعمل عليها أكثر ، ويؤيده عدم ثبوت القاطع للسفر المستمر ، فإن المجزوم بقاطعيته إنما هو الصلاة التامة المفروضة ، ولا يجوز نقض اليقين بالشك أبدا للصحاح الكثيرة الدالة على ذلك . وبالجملة : فالذي يترجح في النظر العمل بما اقتضاه صحيحة أبي ولاد . ويدل على أرجحية الإفطار في النظر أيضا بعدما بنينا على وجوب القصر في الصلاة قوله ( عليه السلام ) : " إذا قصرت أفطرت " [2] . الثاني : أن يكون الصلاة تامة ، فلا يكفي المقصورة لصريح الرواية ، والأظهر عدم اشتراط نية التمام باعتبار الإقامة ، فيكفي لو كان التمام بسبب كونه من المواطن الأربعة أيضا . الثالث : لو نوى الإقامة في أثناء المقصورة فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه يتم الصلاة تماما ، ويظهر من بعضهم الاجماع عليه . ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين - رواها المشايخ الثلاثة - عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة وهو في صلاته ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة [3] . وحسنة سهل بن اليسع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته ، أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له الإقامة [4] .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 528 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 528 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17 . [3] الكافي : ج 3 ص 435 ح 8 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 446 ح 1298 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 224 ح 73 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 534 ب 20 من أبواب صلاة المسافر ح 2 .
709
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 709