نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 706
بلد بعينه ، فكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل ، كما ذكره في المنتهى [1] . ومن هنا يتجه ما قيل : إن من أراد الخلاص عن الإشكال في المسألة السابقة - أعني : لزوم القصر وعدمه لمن خرج عن بلد الإقامة بأقل من قدر المسافة ، وأراد الرجوع فيها ، أو أعم من ذلك - فلا ينو الإقامة في أحد من المقامين إن أمكنه ، وجعل مقامه دائرا بينهما ، فقد يمكث في مجموعهما سنة ولا يجب عليه التمام ، وإن كان يقطع بذلك أولا أيضا . الخامسة : لا يجوز الإتمام فيما لو قصد الإقامة أقل من عشرة أيام ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [2] . ويدل عليه - مضافا إلى ظواهر الأخبار الكثيرة - استصحاب السفر ، وصريح صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة [3] ، ورواية أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فافطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة [4] . ونقل العلامة في المختلف عن ابن الجنيد أنه اكتفى في ذلك بخمسة أيام [5] ، واستدل له بحسنة أبي أيوب الخزاز المتقدمة [6] . وحملها الشيخ على من كان بمكة أو مدينة لدلالة بعض الأخبار على ذلك [7] . وربما يوجه بأن الإشارة راجعة إلى الأول . ويبعده السؤال الثاني . وبالجملة : لا ريب في أن هذا الخبر لا يقاوم الأخبار المعمولة عليها ، المجمع على مضمونها كما نقل .
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 398 س 6 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 396 س 35 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 528 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 525 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 3 . [5] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 113 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 527 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12 . [7] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 220 ذيل ح 57 .
706
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 706