نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 705
ويمكن تأييد التمام بملاحظة تتبع الأخبار ، وإطلاق كلام الفقهاء ، وظهور إطباقهم ، وعدم ظهور عمومات ما دل على وجوب القصر على المسافر ، وإنكار عمومها إلى هذا المقدار ، سيما بعد ملاحظة اشتراط القصر بعدم الإقامة في الجملة ، واحتمال الاشتراط مطلقا لو لم نقل بالظهور ، فلا يثبت حكم ما بعد الإقامة منها ، ولأن التمام هو الأعم الأغلب ، فكأنه الأصل في الصلاة ، فتأمل . وأما الأصول والقواعد فقد عرفت حالها سابقا بالتفصيل . ومع ذلك كله فلا يخلو المسألة عن شوب الإشكال . ولعمري قد أرى في هذه المسألة العجب العجاب ، حيث كانت مما تعم به البلوى ، ومما لابد أن يكون مطرح أنظار العلماء ، ومطمح أفكار الأذكياء ، ولابد أن يكون كلماتهم في ذلك من الظهور كالشمس في رابعة السماء ، ومع ذلك فقد أجملوا الكلام في ذلك إجمالا ، ولم يزيدونا إلا إشكالا وإعضالا ، ومع ذلك فأجرهم على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وبالجملة : فالذي يظهر في نظري القاصر رجحان ما للتمام ، لكن ليس بحد أتكل عليه وأفتي به ، فلا تترك الاحتياط ، فإنه سبيل النجاة ، والمندوب إليه من الهداة الولاة . الرابعة : لا فرق في نية الإقامة فيما لو كان في بلد أو بادية أو بحر أو غير ذلك ، خلافا للشافعي في أحد قوليه [1] ، ومستنده ضعيف ، فيجب التمام في جميع ذلك . ويكفي نية الإقامة عشرة أيام وإن أضمر عدم المكث بعدها ولو ساعة ، ولا يضره المكث أزيد من ذلك مع ذلك ، ولا عروض البداء قبل تمام العشرة . وتحديد الموضع الذي يقام فيه أيضا من جهة العرف ، فلو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها المدة التي تبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفره ، لأنه لم ينو الإقامة في