responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 707


السادسة : لو نوى الإقامة في بلد ثم رجع عن قصده يرجع إلى التقصير ما لم يصل صلاة فريضة تامة . قال في المدارك : هذا الحكم ثابت بإجماعنا [1] ، ويظهر ذلك من غيره أيضا .
وبالجملة : الظاهر عدم المخالف في هذا الحكم ، ويدل عليه صريحا صحيحة أبي ولاد الحناط المتقدمة [2] ، وتتميم المبحث يتوقف على أمور :
الأول : أن المعتبر في البقاء على التمام الإتيان بصلاة فريضة تامة ، فلا يعتبر بالصوم بدون الصلاة أصلا . وقيل : يعتبر مطلقا . وقيل : يعتبر لو رجع عن القصد بعد الزوال .
والأول أقرب ، والظاهر أنه قول الأكثر ، ولنا تعليق الحكم في صحيحة أبي ولاد الحناط بالصلاة الفريضة ، والتعدية إلى الصوم قياس ، مع أن عموم قوله ( عليه السلام ) :
وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام [3] . . . الحديث يشمل ما لو صام أيضا .
واستدل الشهيد على التفصيل بما حاصله أنه لو سافر بعد الزوال فإما أن يجوز له الإفطار أم لا ، والأول باطل للأخبار العامة والمطلقة الدالة على وجوب المضي في الصوم إذا سافر بعد الزوال ، فتعين الثاني ، وحينئذ فإما أن ينقطع الإقامة بذلك الرجوع أم لا ، والأول باطل لاستلزامه وقوع الصوم في السفر بدون نية الإقامة ، وهو غير جائز اجماعا إلا ما استثني وليس هذا منه ، ولا مدخلية لفعلية السفر في صحة الصوم ، فيثبت الثاني ، وإذا لم ينقطع الإقامة فيجب عليه حكمها حتى يثبت القاطع [4] .
وفيه أولا منع شمول الأخبار العامة لما نحن فيه ، إذ هي ظاهرة فيمن يسافر من المكان الذي يتحتم فيه التمام ، وهو فيما نحن فيه أول الكلام ، فحرمة الإفطار



[1] مدارك الأحكام : ج 4 ص 463 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 504 ب 5 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 532 ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
[4] روض الجنان : ص 395 س 6 .

707

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست