responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 704


اسم المسافر يجب عليه التقصير ، ولكن الشارع أثبت لذلك شرائط وحدودا ينتفي وجوب التقصير بانتفائها ، فكلما ثبتت منه شرطيته له يقتصر عليه والأصل عدم زيادة الشرط .
فمن قصد مسافة يجوز فيه التقصير أو أزيد منه ، وأقام في أثنائها عشرة ، فنقول : إنه سافر سفرا وجد شرطه ، وهو قصد المسافة المعينة المعتبرة ، فيجب عليه التقصير ، ولما ثبت من الشارع أن قصد الإقامة قاطعة له ، بمعنى : أنه لا يجوز القصر بعد نيته بالنحو المقرر ، وقضية ذلك وجوب الإتمام ما دمت مقيما كما هو مقتضى العرفية ، فبعد سلب اسم المقيم عنه إذا خرج إلى ما دون المسافة فيجب أيضا عليه التقصير للعمومات ، فإن شرط القصر - وهو المسافة - قد وجد ، واشتراط المسافة بعدم تخلل العشرة لم يثبت ، إذ غاية ما ثبت أنه ما دام مقيما لا يقصر ، وليس معنى ذلك أن قصر المجموع مشروط بعدم نية الإقامة ، فتدبر ، وقد تقدم منا الكلام في ذلك أيضا .
فذلك المذكور يقتضي جواز التقصير في الجميع ، خرج مورد الاجماع بالإجماع وبقي الباقي .
واحتمال ثبوت الحقيقة الشرعية كما ذكرنا سابقا ، أو ثبوت اشتراط ذلك بعنوان العموم ، أو ثبوت اتحاد حكمها مع الوطن من تتبع الأخبار ، وما ذكرنا من أن ظاهر الأصحاب الاتفاق في أن الإقامة قاطعة للسفر ، ويحتاج الرجوع إلى التقصير بقصد مسافة جديدة ، إلى غير ذلك مما ذكرنا سابقا ، يعين التمام ما لم ينو مسافة جديدة .
فإطلاق العلامة ( رحمه الله ) وتفصيل الشهيد ، كما نقل عنهما في روض الجنان [1] لا يتمان على الإطلاق .
فيقع الإشكال في ترجيح أحد المرجحين ، ويدور الأمر بين الأمرين .



[1] روض الجنان : ص 399 س 10 .

704

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست