نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 703
إلى ما دون المسافة ، فان عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد [1] . وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان : إن هذه المسألة موضع وفاق ، وعلل ذلك بانتفاء الموجب وهو قصد المسافة وانقطاع السفر الأول بالإقامة ، قال : وإنما وقع الخلاف فيما لو لم يعزم على العود وإقامة عشرة مستأنفة ، أما مع العود لا مع الإقامة أو مع عدمهما أو لتردده فيهما أو في أحدهما أو مع ذهوله عن ذلك فالمصنف ( رحمه الله ) أوجب القصر في الجميع من حين خروجه لبطلان حكم البلد بمفارقتها ، فيعود إليه حكم السفر ، بل هو مسافر بالفعل [2] . أقول : وقال في التذكرة : ولو نوى إقامة عشرة أيام في بعض المسافة انقطع سفره ، فإذا خرج إلى نهاية السفر ، فإن كان بين موضع الإقامة والنهاية ثمانية فراسخ قصر وإلا فلا [3] . ثم قال في روض الجنان : وفصل الشهيد ( رحمه الله ) فأوجب القصر ، كما اختاره المصنف ، مع عدم قصد العود إلى البلد ، والإتمام ذاهبا ، والقصر راجعا إليه إن قصده ، أما الإتمام ذاهبا فلما مر من أن الإقامة يقطع السفر ويفتقر بعدها إلى قصد المسافة ولم يحصل ، لأن الفرض ، كون الخروج إلى ما دون المسافة ، وأما القصر في العود فلأنه قاصدا إلى بلده في الجملة إما في هذا السفر أو في سفر آخر ، والحال أنه لم يقصد الإقامة عشرا ، واختلف كلامه في الموضع الذي قصده دون المسافة [4] . ثم بين اختلاف كلامه في كتبه في ذلك الموضع ، ولا فائدة في ذكرها . فنقول : إن هذه المسألة ليست مما يثبت بإجماع أو نص بالخصوص ، فإنا لم نقف في المسألة على إجماع منقول سوى ما ظهر من كلام روض الجنان ، ولا نص في الأخبار بخصوص المورد ، وإنما هذه المسألة من متفرعات مسألة ناوي الإقامة . فنقول حينئذ بعد وضع مورد الاجماع : إنه قد ثبت من الآية والأخبار وجوب التقصير على المسافر ، والمسافر لفظ يرجع في فهم معناه إلى العرف ، فمتى صدق