نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 702
ويدل على ذلك كلام الأصحاب في تفكيك ما يؤدي المقامين ، فلاحظ الشرائع [1] والإرشاد [2] وشروحهما : المدارك [3] على إجمال ما في التأدية مع ظهور ما ذكرنا منه بعد التأمل ، والذخيرة [4] ، وروض الجنان [5] ، وشرح المحقق الورع [6] قدس لطيفه وغيرها في مباحث نية الإقامة ومباحث خروج المقيم عن البلد . فعلى هذا فلا يتناقض كلام الأصحاب ، والذي أظنه اختلاط هذه التفرقة على كثير ، والذي يشهد بذلك الاستدلال بصحيحة أبي ولاد المتقدمة ، وهي صريحة في المسألة الثانية . بقي الكلام في تحقيق المسألة الثانية ، وهو أن الذي وجدته في كلام جماعة من الأصحاب - كالكتب المتقدمة وغيرها - التصريح بأن الإقامة قاطعة للسفر ، ويحتاج في الرجوع إلى التقصير إلى تجديد قصد المسافة ، ولم يذكروا في المقام مخالفا ، بل الذي ظهر من الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان الاجماع على التمام إذا خرج عن بلد الإقامة قاصدا إلى ما دون المسافة في الجملة ، ولم يذكر فيه مخالفا [7] . وقال العلامة في التذكرة : إنه لو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد ، وإن لم يعزم قصر [8] . وقال في الإرشاد أيضا : فلو خرج إلى أقل عازما للعود والإقامة لم يقصر [9] . وقال المحقق في الشرائع : إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة ثم خرج