responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 702


ويدل على ذلك كلام الأصحاب في تفكيك ما يؤدي المقامين ، فلاحظ الشرائع [1] والإرشاد [2] وشروحهما : المدارك [3] على إجمال ما في التأدية مع ظهور ما ذكرنا منه بعد التأمل ، والذخيرة [4] ، وروض الجنان [5] ، وشرح المحقق الورع [6] قدس لطيفه وغيرها في مباحث نية الإقامة ومباحث خروج المقيم عن البلد .
فعلى هذا فلا يتناقض كلام الأصحاب ، والذي أظنه اختلاط هذه التفرقة على كثير ، والذي يشهد بذلك الاستدلال بصحيحة أبي ولاد المتقدمة ، وهي صريحة في المسألة الثانية .
بقي الكلام في تحقيق المسألة الثانية ، وهو أن الذي وجدته في كلام جماعة من الأصحاب - كالكتب المتقدمة وغيرها - التصريح بأن الإقامة قاطعة للسفر ، ويحتاج في الرجوع إلى التقصير إلى تجديد قصد المسافة ، ولم يذكروا في المقام مخالفا ، بل الذي ظهر من الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان الاجماع على التمام إذا خرج عن بلد الإقامة قاصدا إلى ما دون المسافة في الجملة ، ولم يذكر فيه مخالفا [7] .
وقال العلامة في التذكرة : إنه لو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد ، وإن لم يعزم قصر [8] .
وقال في الإرشاد أيضا : فلو خرج إلى أقل عازما للعود والإقامة لم يقصر [9] .
وقال المحقق في الشرائع : إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة ثم خرج



[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 134 .
[2] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 275 .
[3] مدارك الأحكام : ج 4 ص 463 .
[4] ذخيرة المعاد : ص 408 .
[5] روض الجنان : ص 399 س 13 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 441 .
[7] روض الجنان : 386 س 18 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 413 .
[9] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 276 .

702

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست