responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 684


والأخبار الباقية تدل على مطلق أفضلية المخالفة .
ففي الأدلة تناف على الظاهر كما لا يخفى ، فالاستدلال بكل ذلك على استحباب مطلق المخالفة تأمل ظاهر . ويمكن أن يدفع ذلك بحمل الأخبار على ما اقتضاه آية الخلفة وما في معناها ، ويقربه أن الغالب في فوات صلاة الليل أن النوم وغيره من الموانع يورث الفوات ، وأن الليل شأنها ذلك ، فكيف يجعل وقت القضاء أيضا ذلك ، فلعل وجه تلك الأخبار ذلك ، وأن القيد فيها محمول على الغالب ، ويظهر ذلك لمن تتبع الأخبار ، ولهذا قال ( عليه السلام ) في موثقة أبي بصير المتقدمة : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل [1] ، ويؤيده أيضا التفرقة في موثقة محمد بن مسلم [2] .
فغاية الأمر أن الأخبار مطلقة وآية الخلفة مقيدة فيحمل المطلق على المقيد ، وبهذا يتحقق المسارعة أيضا لثبوت الأعم بثبوت الأخص ، فيرتفع التنافي بين الأخبار والآيتين .
لكن هذا لا ينطبق على المدعى ، وهو إطلاق المخالفة ويثبت أفضلية خصوص ما اقتضاه آية الخلفة ، وأما بعد خروج ذلك عن التمكن فلا يمكنهم القول بأفضلية المخالفة أيضا ، إذ ليس لهم بعد إلا إطلاق آية المسارعة ، وهو لا يثبت أفضلية المخالفة مطلقا ، إذ هو أعم .
ولو سلمنا عدم تقييد الأخبار بآية الخلفة وقلنا بإطلاقها وقلنا إن مرادهم بالاستدلال بآية الخلفة في خصوص اليوم الأول وفي غيره بغيرها فلا يفيد أيضا ، إذ بين الأخبار وآية المسارعة تعارض من وجه حينئذ ، وتخصيص تلك الأخبار بالآية يناقض مطلبهم صريحا ، وأما تخصيص آية المسارعة بتلك الأخبار - فمع الإشكال في تخصيص مثل تلك الأخبار لظاهر الكتاب - فيلزم منه تخصيص لا يرتضيه أهل التحقيق ، لأن الباقي حينئذ هو اليوم المتخلف والليلة المتخلفة ليس



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 9 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 8 .

684

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست