نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 683
ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ فقال : نعم اقض وترا أبدا [1] . ورواية إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار . . . الحديث [2] . وصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس [3] . ويدل عدة من الأخبار على أن أبا جعفر ( عليه السلام ) ربما كان يقضي عشرين وترا في ليلة [4] . وتحقيق المقام أن ما تمسك به الأكثر على ثلاثة أقسام : فآية المسارعة والاستباق تدل على استحباب المسارعة مطلقا ، سواء تخالف أو تآلف . وظاهر آية الخلفة وما في معناها تدل على أنه يقضي فيما تخلف الآخر حقيقة ، وهو يعطي قضاء الليلة في يومها التي تخلفها ، لا كل يوم كان ، وكذا قضاء اليوم . وهو أيضا فرد من أفراد المسارعة ، فالمسارعة أعم منها مطلقا ، لا من وجه ، وظهر من هنا أنه لا يصح بها الاستدلال على أحد من المذهبين على إطلاقها والمفروض انقضاء اليوم والليلة ، فلا يتحقق الخلفة بدون المسارعة ، فيكون هي أيضا أعم منها من وجه . نعم آخر النهار خلفة بالنسبة إلى الليل وليس بمسارعة بالنسبة إلى أوله ، فيكون أعم منها من وجه .
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 200 ب 57 من أبواب المواقيت ح 6 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 200 ب 57 من أبواب المواقيت ح 7 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 200 ب 57 من أبواب المواقيت ح 3 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 361 ب 9 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 .
683
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 683