responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 685


إلا ، وهو في جنب المخرج ليس إلا كالقطرة من البحر .
هذا مع أن كل ذلك خلاف ظاهر المستدلين ، فحينئذ يقع التعارض بين تلك المطلقات وبين ما استدل به الخصم ، ولا ريب في أنه أوضح دلالة ، وأصح سندا من تلك المطلقات ولا يقاومها ، سيما مع ظهور الحمل الذي ذكرنا ، فالأقوى حينئذ أفضلية الموافقة .
وبالجملة : فالذي أداه إليه نظري القاصر هو التفصيل : بأن المخالفة أفضل في اليوم الأول والليلة الأولة ، وإذا انقضيا فالموافقة ، اللهم إلا أن يمنع ذلك بعدم القول بالفصل ، وهو مشكل لما سيظهر لك .
ولعل الأكثر أيضا مرادهم ذلك ، وخلافهم في خصوص الأفضلية في ما اقتضاه ظاهر آية الخلفة ، فيتجه التخصيص ، فأدلة الأكثر للموضوع المخصوص ، ودليل الخصم للمطلق ، فنزاع في الجزئية لا في الكلية ، فتأمل .
ويمكن اختيار ما اقتضاه ظاهر آية الخلفة في موضعه وما اقتضاه آية المسارعة في الباقي ، ولازم ذلك طرح أدلة الخصم . ويشعر بذلك كلام المحقق في الشرائع حيث قال : ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار ، وما يفوته نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ولا ينتظر بها النهار [1] .
ويمكن أن يقال في الجمع - بعد ملاحظة أن مراد المشهور هو الإطلاق - : إن الأفضل هو الموافقة إلا أن يكون السرعة والاستباق في المخالفة ، ومفاده بحكم الاستثناء المتصل كما هو الأصل أن الأفضلية للمسارعة مطلقا إن وجد في ضمن الموافق فالموافق ، وإن وجد في ضمن المخالف فالمخالف ، وهو ينفي الفائدة في أخبار الخصم رأسا ، فتأمل جدا . وإن أريد من ذلك أن الموافقة أفضل من المخالفة التي كان فيه المسارعة ، فهو يرجع إلى ما ذكرنا سابقا ، فتدبر جدا .



[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 64 .

685

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست