نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 682
ورواية أبي بصير - ولعلها موثقة - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل [1] . وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار ، وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة [2] . ورواية إسحاق بن عمار قال : لقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بالقادسية عند قدومه إلى أبي العباس فأقبل حتى انتهينا إلى طرناباد فإذا نحن برجل على ساقيه يصلي وذلك ارتفاع النهار ، فوقف عليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) وقال : يا عبد الله أي شئ تصلي ؟ فقال : صلاة الليل فاتتني أقضها بالنهار ، فقال : يا معتب حط رحلك حتى نتغدى مع الذي يقضي صلاة الليل ، فقلت : جعلت فداك تروي فيه شيئا ؟ فقال : حدثني أبي عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، ويقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه [3] . ويؤيده صحيحة ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها في النهار ؟ فقال : نعم إن أطقت ذلك [4] . وصحيحة معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : إني لأحب أن أدوم على العمل وإن قل قال : قلنا : تقضي صلاة الليل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم [5] . وذهب ابن الجنيد [6] والمفيد في الأركان [7] إلى أفضلية الموافقة .
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 9 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 8 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 202 ب 57 من أبواب المواقيت ح 15 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 13 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 68 ب 26 من أبواب أعداد الفرائض ح 2 . [6] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 27 . [7] لا يوجد كتابه لدينا .
682
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 682